وزير الشئون النيابية: لن نفضل طرفاً على حساب الآخر في قانون الإيجار

حضر وزير الشئون القانونية والاتصال السياسي بمجلس النواب المستشار محمود فوزي، ووزير الإسكان والخدمات العامة والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، اجتماع اللجنة المشتركة لمكاتب لجنة الإسكان ولجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وناقشا مشروعي قانونين تقدمت بهما الحكومة. الأول يتعلق بالأحكام الخاصة بقوانين إيجار المباني، والثاني يتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن تطبيق أحكام القانون المدني على المباني التي انتهت أو ستنتهي عقود إيجارها والتي يجب مناقشتها ومناقشتها من حيث المبدأ.
بدأ وزير الشئون القانونية والاتصال السياسي بمجلس النواب المستشار محمود فوزي كلمته بتوجيه الشكر لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور مصطفى مدبولي، وأوضح أن الدعوة وتنظيم هذه اللقاءات إدراك وفهم للتبعات الهامة لتطبيق أحكام قوانين الإيجار القديمة.
وأكد أن الحكومة والبرلمان لن يكونا إلى جانب أي جهة في تنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين، وأن انحياز الحكومة سيكون إلى العدالة وإقامة التوازن بين الطرفين وضمان استقرار المجتمع وسلامته.
واستعرض الوزير التطور القانوني التاريخي لقوانين الإيجار في مصر، قائلاً إن هناك أمرين جعلا قوانين الإيجار القديمة مختلفة، الأول هو الامتداد القانوني لعقد الإيجار، والثاني هو استقرار الإيجار. أعلن الوزير محمود فوزي أن المحكمة الدستورية أصدرت 39 قراراً بشأن قوانين الإيجار، منها 26 قراراً غير دستورية، وأهمها:
وفي سنة 1996 صدر قرار يقضي بعدم دستورية استمرار شركاء المستأجر الرئيسي للعقار الذي كان يمارس فيه نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً في ممارسة نفس النشاط بعد خروج المستأجر من العقار.
– وفي قرار صدر سنة 1997، قضت المحكمة بعدم دستورية استمرار عقد الإيجار الذي أبرمه المستأجر بغرض ممارسة نشاط حرفي أو تجاري لصالح ورثته بعد وفاته.
وعلى إثر نشر هذين القرارين صدر القانون رقم 6 لسنة 1997 والذي يسري على الوحدات المؤجرة لأغراض غير السكن. يمكن تلخيص الميزات الأكثر وضوحًا على النحو التالي:
– أولاً: تعديل القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن مد عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، مع مراعاة الأثر الرجعي لهذا التعديل، بما يجنب الأثر الرجعي لتنفيذ حكمي المحكمة الدستورية المذكورين.
ثانياً: تم إصدار نص جديد ينص على أنه في حالة وفاة أحد مالكي حق البقاء على المستأجر لا يستمر العقد إلا بالحقوق المقررة لورثة المستأجر الأصلي وكل من يستفيد منه، ولمرة واحدة فقط من تاريخ نشر القانون.
ثالثاً: تزاد بدلات الإيجار القانونية للعقارات المؤجرة لغير أغراض السكن، المنظمة بقوانين تأجير الأماكن، دورياً بنسبة 10% سنوياً عن بدل الإيجار الأخير، بنسب تختلف وفقاً لتاريخ إنشاء البناء.
– القرار الصادر سنة 2002 والذي نص على أن عقد الإيجار يقتصر على المستأجر وزوجته وأبنائه، وإذا أقاموا جيلاً واحداً يعود العقار إلى مالكه.
– قرار سنة 2018 القاضي بعدم دستورية تمديد عقد إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين للاستخدام غير السكني.
ولتنفيذ هذا الحكم صدر القانون رقم 10 لسنة 2022م، وفيما يلي أبرز ملامح هذا القانون:
أولاً: تسري أحكامه على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير أغراض السكنى وفقاً لأحكام القانون رقم 1977/49 والقانون رقم 1981/136.
ثانياً: إخلاء هذه الأماكن في نهاية مدة الخمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ثالثاً: زيادة أسعار الإيجارات القانونية لهذه الأماكن دورياً كل سنة بنسبة 15% من آخر سعر قانوني، وبالتالي زيادة السعر القانوني الحالي خمسة أضعاف.
رابعاً: يلتزم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة وإعادتها إلى مالكها أو مؤجرها في اليوم التالي لنهاية المدة المحددة في المادة (2) من هذا القانون.
كما بحث الوزير فوزي آثار قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 9 نوفمبر 2024 بشأن بعض أحكام القانون رقم 136 بشأن تنظيم تأجير وبيع أماكن العمل والعلاقات بين المؤجرين والمستأجرين، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2)، بما في ذلك عدم دستورية بدل الإيجار السنوي الثابت للأماكن المرخصة للسكن، اعتبارًا من تاريخ نفاذ أحكام القانون رقم 136. وأكدت المحكمة أن المحكمة الدستورية العليا قد حمت وراعت الأبعاد الاجتماعية بتحديدها أن تنفيذ قرارها سيبدأ من اليوم التالي لنهاية دور الانعقاد العادي الحالي.
وأكد الوزير أن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة هو تطبيق للقرار الدستوري الأخير المذكور. واستعرض وزيرنا أهم أحكام مشروع القانون، فأشار إلى أن هذا المقترح يتبنى ضوابط تهدف إلى توفير التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية وحماية الملكية وضمان العدالة الاجتماعية، ولا تتعارض مع حق الملكية، بل على العكس توفر التوازن بين الحقوق التي كفلها المشرع لأطراف العلاقة الإيجارية.
وقال المستشار محمود فوزي إن أهم عناصر مقترح الحكومة هي تحرير العلاقات الإيجارية بعد فترة الانتقال، وزيادة الإيجار القانوني، والتمييز بين الوحدات السكنية الواقعة في المدينة أو المركز أو الأحياء والوحدات السكنية الواقعة في القرى. – زيادة أسعار إيجار الأماكن المؤجرة للأفراد لأغراض غير السكن.
وبموجب القانون، سيتم إعطاء المستأجرين الذين انتهت مدة إيجارهم الأولوية في الحصول على الوحدات السكنية أو التجارية أو الإدارية، سواء كانت مستأجرة أو مملوكة، من الوحدات المتاحة للاستخدام الحكومي.
قال وزير الإسكان شريف الشربيني، إنه سيتم إيجاد مساكن بديلة لمن انتهت عقود إيجارهم وفقا للقانون، مع مراعاة الجانب الإنساني أيضا. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد الفيومي أن هذا البند سيتم دراسته وتقييمه بشكل أكبر.
ومن المتوقع أن يستمر استطلاع آراء أصحاب المصلحة بشأن هذه القضية وأن يُتاح الوقت الكافي للمناقشة والتفاوض.