250 جنيهاً كحد أدنى لإيجار الأماكن بالمناطق الاقتصادية وفقاً للقانون الجديد

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
مشروع تعديل قانون الإيجار القديم
وقد تم التطرق إلى هذا التطور في اجتماع اللجنة اليوم، والذي حضره أيضًا وزراء الحكومة.
ويتكون مشروع القانون من 10 مواد على النحو التالي:
المادة (1)
مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين تأجير الأماكن المؤجرة وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للسكنى والأماكن المؤجرة للأفراد لغير السكنى وفقاً لأحكام القانون رقم 49 في شأن الإيجار والبيع لسنة 1977 وقانون تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والقانون رقم 136 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالإيجار والبيع لسنة 1981.
المادة 2
تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية الخاضعة لأحكام هذا القانون بانقضاء سبع سنوات من تاريخ نفاذه. وتنتهي عقود إيجار الأماكن غير السكنية المملوكة للأشخاص الطبيعيين بانقضاء خمس سنوات من تاريخ نفاذه، ما لم يُتفق على إنهائها قبل هذا التاريخ.
المادة (3)
تنشأ بقرار من المحافظ المختص لجان حصر داخل حدود كل محافظة لتقسيم المناطق التي تقع فيها الأماكن المؤجرة للسكن وفقاً لأحكام هذا القانون إلى مناطق منفصلة ومتوسطة واقتصادية، على أن يراعى ما يلي:
يحتوي القسم على المعايير والضوابط التالية:
(1) الموقع الجغرافي، بما في ذلك طبيعة المنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار.
2) مستوى البناء في المنطقة ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات.
3) المرافق، بما في ذلك المياه والكهرباء والغاز والهاتف وغيرها من الخدمات المرتبطة بالعقارات في كل منطقة.
4) توافر شبكة الطرق والمواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.
5) بدل الإيجار السنوي للمباني الخاضعة لأحكام قانون ضريبة المباني.
وبموجب القانون رقم 2008/196 في ذات المنطقة؛
ويحدد رئيس مجلس الوزراء الإجراءات والمبادئ المتعلقة بعمل هذه اللجان.
على هذه اللجان أن تُنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة إنجاز أعمالها لمدة مماثلة. ويصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج أعمال اللجان، ويُنشر في الوقائع المصرية، ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة.
المادة 4:
اعتباراً من تاريخ وجوب دفع بدل الإيجار الشهري، اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، يكون بدل الإيجار القانوني للأماكن المؤجرة لأغراض السكن الخاضعة لأحكام هذا القانون والواقعة في مناطق مختارة عشرين ضعف بدل الإيجار القانوني الساري، بما لا يقل عن ألف ليرة؛ وللأماكن الواقعة في المناطق المركزية والاقتصادية عشرة أضعاف بدل الإيجار القانوني، بما لا يقل عن أربعمائة ليرة؛ وللأماكن الواقعة في المناطق الاقتصادية عشرة أضعاف بدل الإيجار القانوني، بما لا يقل عن مائتين وخمسين ليرة.
ويظل المستأجر أو من أعطي له عقد الإيجار ملزماً حتى إتمام عمليات الجرد المذكورة في المادة.
3) يلتزم المستأجر أو من أجرى عقد إيجار من الأبنية الخاضعة لهذا القانون بدفع إيجار شهري قدره 250 ليرة اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون بسداد الفروقات المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة تساوي المدة المستحقة اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 3.
المادة 5:
اعتباراً من تاريخ استحقاق بدل الإيجار الشهري، اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، يصبح بدل الإيجار القانوني للأماكن المؤجرة للأفراد لأغراض غير سكنية خمسة أضعاف بدل الإيجار القانوني الساري.
المادة 6
يتم زيادة بدل الإيجار المحدد وفقاً للمادة 504 من هذا القانون بانتظام بنسبة 15% سنوياً.
المادة 7
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 136/1981 يلتزم المستأجر أو من عقد الإيجار بإخلاء العين المؤجرة وإعادة المؤجر إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون أو إذا توافرت إحدى الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت أن المستأجر أو من تم إبرام عقد الإيجار معه ترك المكان المؤجر مغلقاً لمدة تزيد على سنة دون مبرر مقبول.
2) إثبات أن المستأجر أو الشخص الذي تم عقد الإيجار معه هو مالك الوحدة السكنية أو غير السكنية حسب الأحوال.
إن الأماكن المستأجرة صالحة للاستخدام على النحو المقصود.
إذا رفض الإخلاء، يجوز للمالك أو المؤجر حسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة التي يقع في دائرتها العقار أن يأمر بإخلاء من رفض الإخلاء، وذلك دون الإخلال بحق التعويض إن وجد.
مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، يحق للمستأجر أو من عُقد عليه عقد الإيجار رفع الدعوى الأصلية لدى المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة. ولا يترتب على رفع الدعوى الأصلية وقف تنفيذ قرار قاضي الأمور المستعجلة.
المادة 8
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (2) و(7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من أبرم معه عقد إيجار وفقاً لأحكام القانون رقم 1977/49 والقانون رقم 1981/136 الحق في استئجار أو الاستيلاء على وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات القائمة في الدولة، بناء على طلب يقدم مصحوباً بإخطار الإخلاء والتسليم فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة من قبل المستأجر أو من أبرم معه عقد الإيجار، وذلك قبل انتهاء المدة المحددة لإنهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، وتكون الأولوية في التخصيص للفئات الأعلى أولوية وهي المستأجر الرئيسي وزوجه والأم والأب المبرم معهما عقد الإيجار.
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بشؤون الإسكان قراراً بتحديد إجراءات وأسس وشروط تلقي الطلبات أو البت فيها خلال شهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.
إذا أعلنت الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية، سواءً للإيجار أو التمليك، يكون للمستأجر أو من عقد الإيجار حق الأولوية في تخصيص الوحدة بعد تقديم طلب مصحوب بإقرار خلو الوحدة الإيجارية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، أما في حالة الكثافة، فتُعطى الأولوية لطبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة الإيجارية. ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
المادة 9:
مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القانون، يُلغى القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن الإيجار والبيع وعلاقة المؤجرين والمستأجرين، والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن الإيجار والبيع وبعض الأحكام المنظمة لعلاقة المؤجرين والمستأجرين، والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن غير السكنية، وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء سبع سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون. كما يُلغى كل حكم يخالف أحكامه.
10 منتجات
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.