خبير قانوني: حكم المحكمة الدستورية لا ينقض العقود القديمة

أكد أستاذ القانون الجنائي والمحامي الاستئنافي الدكتور وليد وهبة أن قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجارات جاء “تفسيرياً” أي أنه لم ينشئ وضعاً قانونياً جديداً ولم يلغ وضعاً قانونياً قديماً. وأكد أن مثل هذه القرارات لن تؤدي إلى فسخ العقود المبرمة بين المالك والمستأجر.
جاء ذلك خلال لقاء مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على فضائية “إن إن آي مصر”. وأوضح وليد وهبة أن هناك فرقاً واضحاً بين زيادة الإيجار وتقديره، وأكد أن قرار المحكمة لا يتعلق بإلغاء أو إنهاء العقود، بل يتناول فقط دستورية بعض الأحكام القانونية المنظمة للعلاقات الإيجارية.
وأوضح وهبة أن الحكومة قدمت مشروع قانون إلى مجلس النواب لتعديل قانون الإيجارات القديم، إلا أنه رأى أن هذا المشروع يتناقض مع قرار المحكمة في العام 2002، وخاصة فيما يتعلق بالمادة الخامسة.
وأوضح وهبة أن المحكمة الدستورية العليا لم تكتف بزيادة الإيجار، بل تناولت أيضاً موضوع “تحديد الإيجار”. تعود أصول القضية إلى ثمانينيات القرن العشرين، عندما استأنف أحد المستأجرين قرار لجنة التقييم، وجادل بأن الاستئناف غير دستوري.
وأوضح أن نطاق القرار الأخير يقتصر فقط على العقود الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981، ولا يسري على العقود المبرمة قبل هذا التاريخ.
وأكد أن كافة القوانين المنظمة لعلاقات الإيجار قبل عام 1981 (على سبيل المثال القانون رقم 52 لسنة 1969 والقانون رقم 49 لسنة 1977) لا تزال تنظم العقود المبرمة بموجبها. وعليه فإن الأحكام النافذة في تاريخ العقد ستبقى سارية المفعول ولن يكون للنص الدستوري أثر رجعي عليها.
وأكد وهبة أن القرار لم يتضمن أي بند لإنهاء العقود وأن المحكمة الدستورية العليا حددت مدتها بنفسها. وأوضح أن القرار جاء بهدف تنظيم علاقات الإيجار المستقبلية، وليس بهدف تغيير أو إنهاء العقود القائمة.