وزير العمل: يومان إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الفطر المُبارك

أكد وزير العمل محمد جبران في تصريح له اليوم الثلاثاء أن إجازة عيد الفطر للعاملين في القطاع الخاص هي اليومين الأول والثاني من شهر شوال للعام 1446 هجري وفقاً للحكم الشرعي، مشيراً إلى أن لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل في هذين اليومين إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يحق للعامل الحصول على ضعف هذا الأجر بالإضافة إلى أجر هذين اليومين.
يومين إجازة لموظفي القطاع الخاص
أصدرت الوزارة اليوم التعميم رقم 2025/5 بشأن منح إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 2003/12 بمناسبة عيد الفطر. وبناء على ذلك فإن رؤساء الإدارات المركزية في الوزارة ومديري مديريات العمل ملزمون بالعمل على نشر أحكام هذا “الكتاب” في أماكن العمل ومناطق الإنتاج والعمل بموجب هذه الأحكام والتحذير من تنفيذ أحكامه كل في حدود صلاحياته.
يستند هذا الكتاب إلى المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتي تنص على أن “لموظفي القطاع الخاص الحق في إجازة بأجر كامل في أيام العطل الرسمية والأيام التي يحددها قرار من وزير العمل”. وقد تم إعداده لغرض تنفيذ هذا الحكم.
“يتضمن البند الثاني من المادة الأولى من قرار وزارة العمل والهجرة رقم 2009/49 بشأن تحديد أيام العطل التي تعتبر إجازة بأجر كامل للعمال ما يلي: “”ولذلك تكون أيام العطل الرسمية التي يحصل عليها العامل بأجر كامل كل عام على النحو التالي.
أول وثاني أيام شوال – عيد الفطر المبارك.. يهنئ وزير القوى العاملة محمد جبران عمال وشعب مصر بمناسبة عيد الفطر المبارك بأصدق التهاني، ويدعو الله أن يعيد هذا العيد على مصر بالخير والبركات بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.