ننشر نص مشروع قانون المسئولية الطبية بعد موافقة البرلمان

استشاري دكتور وافق مجلس النواب برئاسة حنفي الجبالي، نهائيا على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المرضى.
وفيما يلي نص مشروع القانون المقدم من الحكومة:
المادة 1:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون خدمات الصحة النفسية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، تسري أحكام هذا القانون والقوانين الإضافية المتعلقة بتنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المرضى.
المادة الثانية:
يلتزم كل من يزاول إحدى المهن والمؤسسات الصحية المنصوص عليها في القانون المرافق بالاشتراك في الصندوق المنشأ وفقاً لهذه الأحكام خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المذكور. ويجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الصحة تمديد هذه المدة لمدة أو أكثر بحيث لا تجاوز مجموعها سنتين.
المادة 3:
تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وملحقاته بالطريقة المحددة في هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون.
المادة الرابعة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويطبق كقانون من قوانين الدولة.
المادة (1):
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
1- المهن الطبية: هي المهن التي تقدم فيها خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية من قبل الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وأخصائي العلاج الطبيعي والمتخصصين وخريجي كليات العلوم التي تقدم فيها تعليم عالي للممرضين والكيميائيين والفيزيائيين والمنظمات الفنية التمريضية والفنيين الصحيين والفنيين العاملين في الأشعة والتحليل والبصريات وفنيي العلوم الصحية التطبيقية وفنيي خدمات الطوارئ وغيرهم من فئات المهنيين المصرح لهم بممارسة مهنهم.
2. الخدمات الطبية: جميع الإجراءات الطبية بما في ذلك الفحص السريري والفحوصات المخبرية والفحوصات الإشعاعية والاستشارات الطبية والعمليات الجراحية ووصف أو توزيع الأدوية والرعاية التمريضية والإقامة في المرافق الطبية وجميع الإجراءات الطبية الأخرى ذات الطبيعة الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية.
3. مقدم الخدمة: الشخص الذي يمارس مهنة طبية ويؤدي أو يشارك في أداء خدمة طبية وفقاً لأحكام التشريعات المنظمة للخدمة.
4. متلقي الخدمة: الشخص الذي يتلقى الخدمات الطبية من مقدم الخدمة.
5. المنشأة: المكان التابع للمنطقة العامة أو الخاصة المرخص له من الجهة الإدارية المختصة لتقديم الخدمات الطبية وفقاً لأحكام القانون في هذا الشأن.
6. المضاعفات الطبية: تطور غير مرغوب فيه في الحالة الصحية للمتلقي، يحدث أثناء أو نتيجة لتقديم الخدمات الطبية، دون وجود علاقة سببية أو ظرفية مع تصرف أو مهارة مقدم الخدمة.
7. الطوارئ: حدث طبي مفاجئ يشكل تهديدًا خطيرًا لصحة الشخص ويتطلب عناية طبية فورية لمنع تفاقم المضاعفات الطبية الناتجة عنه.
8. الموافقة المستنيرة: تعبير مكتوب مبني على إرادة حرة وكاملة، يتضمن موافقة صريحة من المستفيد من الخدمة، إذا كان كامل الأهلية، أو الوالد أو الوصي أو الوصي إذا كان محدود الأهلية أو جزئي الأهلية، أو إذا تعذر ذلك، أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، على الاستفادة من الخدمة الطبية أو رفض الاستفادة من الخدمة، وفقاً للنموذج الذي تعده وزارة الصحة، وذلك بإعلامه وإطلاعه على كافة جوانب الخدمة الطبية، وخاصة الآثار والمخاطر المحتملة التي قد تؤثر على قراره في هذا الشأن.
9. الموافقة: هي إقرار مبني على الإرادة الحرة والإرادة الكاملة، بما في ذلك موافقة المستفيد من الخدمة على الاستفادة من الخدمة الطبية باطلاعه وإطلاعه على جميع الأمور، إذا كان المستفيد من الخدمة قادراً تماماً، من قبل والديه أو الوصي عليه أو الوصي عليه، وإذا كان المستفيد من الخدمة محدود القدرة أو جزئياً، أو إذا لم يكن ذلك ممكناً، من قبل أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية.
10- الخطأ الطبي: هو عدم قيام مقدم الخدمة بإجراء أو الامتناع عن إجراء طبي يجب إجراؤه طبقاً لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لهذا القانون، ولا يتفق مع المبادئ العلمية المستقرة أو أخلاقيات وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقاً للقوانين المنظمة للنقابات ذات الصلة أو أحكام لائحة أخلاقيات المهنة الصادرة عن المجلس الصحي المصري.
11- الخطأ الطبي الجسيم: هو الخطأ الطبي الذي يصل إلى درجة من الخطورة تجعل الضرر مؤكداً. ويشمل ذلك ارتكاب خطأ طبي، وخاصة تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو غيرها من المواد المؤثرة على العقل، أو الامتناع عن مساعدة أو طلب المساعدة لضحية الخطأ الطبي، حتى لو كان الشخص قادراً على ذلك في وقت الحادث.
12- الهيئة العليا: الهيئة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المرضى المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون.
13- الصندوق: صندوق التأمينات الحكومي المنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (2)
يجب على كل من يقدم خدمات صحية داخل الدولة أن يؤدي واجباته بالأمانة والنزاهة والصدق التي تقتضيها المهنة، وأن يبذل العناية الواجبة بالحالة الصحية لمتلقي الخدمة، وأن يضمن سلامته وفقاً للمبادئ والمعايير الوطنية والدولية للممارسة الطبية الآمنة. المادة (3) تنشأ المسؤولية الطبية إذا لحق ضرر بالمتلقي للخدمة الطبية نتيجة خطأ طبي وقع أثناء تقديم الخدمة الطبية. ولا يجوز الاتفاق على إعفاء أو تخفيض المسؤولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك. يتحمل مقدم الخدمة والمنشأة المسؤولية المشتركة عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
المادة (4)
تنتفي المسؤولية الطبية في أي من الحالات التالية: 1. أن يكون الضرر الذي يلحق بمتلقي الخدمة من الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المقبولة علمياً.
2. يتبع مقدم الخدمة أسلوباً في الممارسة الطبية يتوافق مع المبادئ العلمية المستقرة، حتى وإن اختلفت عن تلك الموجودة في نفس مجال التخصص.
3. إذا كان الضرر ناتجاً عن فعل المتلقي للخدمة أو رفضه العلاج أو عدم التزامه بالتعليمات الطبية المقدمة له من مقدم الخدمة. المادة (5) مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لممارسة المهن الطبية المختلفة وفي إطار القواعد الخاصة بكل فرع من فروع التخصص يجب على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد التالية:
1. الالتزام بالمبادئ العلمية وتطبيق القواعد المهنية في مجال التخصص في تقديم الخدمات الطبية.
2. تسجيل الحالة الطبية للمريض والتاريخ الطبي الشخصي والعائلي قبل البدء في التشخيص والعلاج.
3. استخدام الأدوات والمعدات الطبية المناسبة لحالة المتلقي والصالحة للاستخدام.
4. إبلاغ متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته وأية مضاعفات طبية قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء بالطلب. إذا لم يكن ذلك ممكنا، فسوف يكفي تقرير طبي من الطبيب المعالج وطبيب آخر في نفس التخصص ومدير المنشأة أو ممثلها. ويجب على الطبيب أيضًا أن يصف العلاج، موضحًا جرعته وطريقة استخدامه كتابة وبشكل واضح، مع ذكر اسمه الكامل وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة.
5. تسجيل التفاصيل، بما في ذلك نوع وتاريخ كل تدخل طبي تم إجراؤه، في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
6. مراقبة حالة المستفيد من الخدمة طوال فترة إقامته في المنشأة.
7. التعاون مع مقدمي الخدمات الآخرين المشاركين في علاج متلقي الخدمة وتقديم كافة المعلومات التي لديه عن حالة متلقي الخدمة والطريقة المتبعة في علاجه عندما يطلب النصيحة.
8. إذا اشتبه في إصابة شخص بمرض معدٍ بمرض من شأنه الإضرار بالآخرين، فعليه إبلاغ الجهات المختصة وفقاً لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 بشأن التدابير الصحية للوقاية من الأمراض المعدية وذلك لمنع انتشار هذه الأمراض.
9 – عدم إجراء الفحص السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر إلا بموافقة متلقي الخدمة أو بحضور قريب أو مرافق أو أحد أفراد الفريق الصحي إلا في حالات الطوارئ أو المواقف التي تشكل خطراً على الحياة.
10- يجب إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتحديد ما إذا كان التدخل الجراحي ضرورياً ومناسباً لعلاج متلقي الخدمة، وتحديد ما إذا كانت الحالة الصحية للمريض مناسبة للتدخل الجراحي.
المادة (6)
مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لممارسة المهن الطبية المختلفة وفي إطار القواعد الخاصة بكل تخصص يحظر على مقدم الخدمة القيام بأي من الأعمال التالية:
1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
2- علاج المتلقي دون موافقته إلا في الحالات الطارئة أو في الحالات التي تشكل خطراً على حياة المريض أو لا يمكن الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب أو يكون المرض معدياً ويهدد الصحة العامة أو السلامة العامة.
3- في حالات الطوارئ أو الحالات التي تهدد الحياة، يجب على متلقي الخدمة الامتناع عن العلاج حتى تتحسن حالته الصحية. إذا كان الإجراء الطبي لأي سبب من الأسباب خارج نطاق اختصاص مقدم الخدمة، فيجب عليه تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لمتلقي الخدمة، وإذا لزم الأمر توجيهه إلى مقدم الخدمة المعتمد أو أقرب منشأة وإعداد تقرير موجز عن النتائج الأولية لفحصه.
4- لا يجوز قطع علاج المتلقي للخدمة قبل استقرار حالته الصحية إلا إذا كان ذلك لسبب خارج عن إرادة مقدم الخدمة.
5- استخدام أساليب غير مشروعة أو غير مرخصة فيما يتعلق بالحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
6- باستثناء الحالات الطارئة أو المهددة للحياة، يجوز إجراء الفحص السريري لمتلقي الخدمة من جنس مختلف دون موافقة متلقي الخدمة أو بحضور أحد أقاربه أو مرافقه أو أحد أعضاء الفريق الطبي.
7- إجراء أي إجراء طبي مخالف للتشريعات السارية أو الإرشادات الخاصة بالتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الأعلى للصحة.
8- إفشاء سر اطلع عليه المستفيد من الخدمة أثناء ممارسته للطب أو بسبب ممارسته لهذه المهنة سواء أكان السر مؤتمناً عليه أو اطلع عليه أثناء متابعته لنفسه؛ ولكن باستثناء الحالات التالية:
أ. إذا كان ذلك بناءً على طلب أو موافقة متلقي الخدمة.
ل. في حالة منع أو الإبلاغ عن جريمة، يجب أن يتم الإفصاح فقط للسلطة المختصة.
ج. إذا تم تعيين مقدم الخدمة كخبير أو شاهد من قبل سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة.
طبيب. إذا تم فرض رسوم على مقدم الخدمة من قبل شركة التأمين أو صاحب العمل مقابل إجراء طبي، بشرط ألا تتجاوز الرسوم الغرض منها.
و. ويجب على مقدم الخدمة أن يدافع عن نفسه ضد الشكوى المقدمة ضده أمام الجهات المختصة وفي حدود ما يتطلبه الدفاع.
و. ومن أجل حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية، يتم الإفصاح فقط للسلطات المختصة وفقًا لأحكام قانون التدابير الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المذكورة أعلاه.
المادة (7)
باستثناء الحالات التي تتطلب إجراء جراحة طارئة لإنقاذ حياة المتلقي وتجنب المضاعفات الطبية الخطيرة، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراءات جراحية إلا في الحالات التالية:
1- يجب أن يكون الطبيب الذي سيقوم بإجراء التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجراء هذه التدخلات وفقاً لتخصصه العلمي وخبرته العملية ودرجة دقة وأهمية التدخل الجراحي والقيم الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2- يجب الحصول على الموافقة المستنيرة. إذا لم يكن ذلك ممكنًا، فيجب أن يكون التقرير الطبي من الطبيب المعالج وطبيب آخر في نفس التخصص ومدير المنشأة أو ممثله للتحقق من حاجة المتلقي للإجراء الجراحي كافيًا.
3- يجب إجراء التدخلات الجراحية في مركز مجهز بالمعدات الكافية، ووفقاً للضوابط المقررة بهذا الشأن.
المادة (8) للمستفيد من الخدمة الحق في مغادرة المؤسسة شريطة أن تكون حالته الصحية مناسبة وفق الأصول العلمية وأن يقدم الطبيب المعالج تقريراً كتابياً يفيد بانتهاء علاجه.
ويحق للشخص الذي يتلقى الخدمة قبول العلاج الطبي أو رفضه ومغادرة المنشأة ضد توصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.
لا يجوز نقل الشخص المتلقي للخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، بشرط توافر شروط النقل الطبي اللازمة، برأي الطبيب المعالج أو بناء على طلب ومسؤولية الشخص المتلقي للخدمة.
الفصل الثالث
المادة (9) تنشأ لجنة عليا تسمى “اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المرضى” برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتشكل على النحو التالي: 1. يختار أحد العضوين من بين المهنيين الطبيين ذوي الخبرة المتميزة في مجالات تخصصهم والمشهود لهم بالكفاءة العلمية والنزاهة، بناء على اقتراح الوزير المسؤول عن الشؤون الصحية والوزير المسؤول عن شؤون التعليم العالي والبحث العلمي، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيساً للجنة العليا والآخر نائباً للرئيس. 2. رئيس إدارة الفتوى بمجلس الدولة بوزارة الصحة. 3. أحد أعضاء السلطة القضائية يختاره وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى. 4. رئيس المديرية العامة للمستشفيات والمعاهد التدريبية. 5. الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري. 6. رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة على الخدمات الصحية. 7. كبير الأطباء الشرعيين. 8. ممثل لوزارة الصحة والسكان من بين المهن الطبية يعينه الوزير المختص بالشؤون الصحية. 9. ممثل لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من بين المهن الطبية يعينه الوزير المختص بشؤون التعليم العالي. 10. ممثل لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي من بين ذوي المهن الطبية يعينه وزير الدفاع والإنتاج الحربي. 11. ممثل عن وزارة الداخلية من بين العاملين في المجال الصحي يعينه وزير الداخلية. 12. اثنين من عمداء الكليات الطبية يعينهما وزير التعليم العالي بعد موافقة مجلس التعليم العالي. 13. يتم ترشيح أحد عمداء كلية الطب بجامعة الأزهر من قبل رئيس الجامعة. 14. ممثل عن نقابة المهن الطبية يعينه مجلس النقابة في شأن الموضوع الذي يعرض على المجلس الأعلى.
ويصدر بتنظيم إنشاء المجلس الأعلى ونظام عمله وتحديد مقره والتصرفات المالية لأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويجتمع المجلس الأعلى دوريا كل شهر بناء على دعوة من الرئيس أو إذا رأى ذلك ضروريا. وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس متفوقا. وينوب نائب رئيس المجلس الأعلى عن الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع لديه. ويجوز للجنة العليا الاستعانة بمن تراه خبيراً في المسائل المطروحة للبحث دون أن يكون له حق التصويت في المداولات.
المادة (10)
مهام المجلس الأعلى هي كما يلي: 1. النظر في الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمات أو المرافق فيما يتعلق بالأخطاء الطبية. 2. اعتماد التقارير المعدة نتيجة فحص الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية من قبل اللجان الفرعية للمسؤولية الطبية المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون. 3. الموافقة على قرار التوفيق الصادر عن اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون. 4. إبلاغ التقارير المعدة بعد اعتمادها من لجان المسؤولية الطبية إلى جهة التحقيق المختصة أو النقابة المختصة في حالة الاشتباه في وجود مخالفات جنائية أو تأديبية. 5. تقييم الشكاوى المقدمة ضد التقارير الصادرة بعد اعتمادها من قبل اللجان الفرعية للمسؤولية الطبية. 6. إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والمؤسسات ذات الصلة. 7. التنسيق مع النقابات والجهات ذات العلاقة لإعداد الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمات ومتابعة تنفيذها. 8. أية مهام أخرى يكلفه بها رئيس مجلس الوزراء في حدود اختصاصه.
المادة (11)
يتألف المجلس الأعلى من أمين عام متفرغ يتمتع بالكفاءة والخبرة الفنية والإدارية من بين المهن الطبية وأمانة فنية تتكون من عدد كاف من الأعضاء من المهن الطبية وأعضاء من ذوي الخبرة القانونية والإدارية. ويتم تعيين الأمين العام للجنة العليا وتصرفاته المالية بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة. ويصدر بتنظيم إنشاء الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملات المالية لأعضائها قرار من اللجنة العليا بناء على اقتراح الأمين العام.
المادة (12)
مع عدم الإخلال بحق رفع الدعوى يجوز للمستفيد من الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية تقديم شكوى بشأن الأخطاء الطبية في حالة وفاته أو فقدانه الوعي إلى الأمانة الفنية للجنة العليا المشكلة لهذا الغرض بالمديرية العامة في كل محافظة أو إلى أحد الفروع التابعة لهذه الأمانة. ويقوم المجلس الأعلى بإنشاء موقع على شبكة الإنترنت وخط ساخن يمكن من خلاله تقديم مثل هذه الشكاوى. ويقرر المجلس الأعلى الرقابة والإجراءات الواجب اتباعها في تقديم الشكاوى. المادة (13) يشكل رئيس المجلس الأعلى لجنة فرعية أو أكثر للمسؤولية الطبية من بين المهنيين الطبيين للنظر في الشكاوى المقدمة إليه بشأن الأخطاء الطبية، وذلك بحسب طبيعة الشكوى ومجالات اختصاصهم. وتنظم بقرار من المجلس الأعلى الإجراءات والمبادئ المتعلقة بإنشاء اللجان الفرعية للمسؤولية الطبية ومقر اللجان وأنظمة وأسس عملها. المادة (14) تعقد اللجنة الفرعية للمسؤولية الطبية، في سبيل دراسة الشكوى، اجتماعاً أو أكثر مع المشتكي والشخص أو مقدم الخدمة أو المؤسسة المعنية، كل على حدة أو معاً، وذلك لأخذ رأيهما في الشكوى ودراسة المستندات المقدمة منهما. بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم الحصول على آراء من الطاقم الطبي في المنشأة وإجراء الفحوصات والاختبارات الطبية حسب الضرورة. تعد اللجنة الفرعية للمسؤولية الطبية تقريرا مسببا بنتيجة النظر في الشكوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الشكوى إليها. ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بموافقة المجلس الأعلى. ويتضمن التقرير على وجه الخصوص مدى وقوع الخطأ الطبي أو عدم وقوعه ومدى خطورته وتحديد نسبة المتورطين في الخطأ الطبي إذا كان هناك أكثر من شخص مسؤول عن الخطأ الطبي وسببه والأضرار الناجمة عنه والعلاقة السببية بين الخطأ الطبي والضرر ومعدل العجز في العضو المصاب إن وجد. ويرفع رئيس اللجنة الفرعية للمسؤولية الطبية التقرير إلى اللجنة العليا للموافقة عليه ويرد على المشتكي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الموافقة. ويجوز للجهات المعنية الاعتراض على التقرير المذكور وفقاً للتفتيشات والإجراءات التي ينظمها قرار من المجلس الأعلى. المادة (15) يجوز للجنة الفرعية للمسؤولية الطبية أن تقترح حلاً ودياً للشكوى على الأطراف المعنية. تتم التسوية الودية بواسطة لجنة خاصة يعينها مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للهيئات والمصالح القضائية برئاسة أحد أعضاء الهيئات والمصالح القضائية برتبة قاض على الأقل أو ما يعادلها وبمشاركة خبير في الطب الشرعي وثلاثة من المهنيين الطبيين. إذا تم التوصل إلى اتفاق ودي، فسيتم إعداد اتفاقية وتوقيعها من قبل الأطراف وتقديمها إلى اللجنة العليا للموافقة عليها. ومع ذلك، إذا لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق ودي، فإن اللجنة الفرعية للمسؤولية الطبية ستواصل عملها.
ويعتبر موافقة اللجنة العليا على اتفاقية التسوية وثيقة واجبة النفاذ، ويحق للمستفيد من الخدمة أو ممثله الخاص وورثته أو ممثليهم الخاصين الحصول على قيمة التعويض المتفق عليه في اتفاقية التسوية من الصندوق المنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون.
يتم تنظيم إنشاء لجان التسوية الودية وإجراءات ومبادئ التسوية الودية والموافقة عليها بقرار من الهيئة العليا.
المادة (16)
وتعتبر اجتماعات اللجنة العليا والأمانة الفنية واللجان الفرعية للمسؤولية الطبية ولجان التسوية الودية المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون وإجراءاتها وتقاريرها سرية. ولا يجوز الإفصاح عن المعلومات التي تحتويها أو استخدامها أو نشرها إلا وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون. ويحظر على أي عضو من أعضاء اللجان المذكورة أعلاه إبداء الرأي في أي قضية تعرض عليها إذا كانت تربطه علاقة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو أي نوع من الشراكة أو نزاع قانوني أو علاقة عمل أو علاقة وظيفية مع الشخص الذي يتلقى أو يقدم الخدمات. وأيضاً إذا شعر بالحرج لأي سبب من الأسباب فعليه أن يمتنع عن إبداء رأيه. المادة (17) يشترط في أعضاء المجلس الأعلى والأمين العام والأمانة الفنية وأعضاء المجالس المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، عدا رؤساء لجان السلام، أن تتوافر فيهم الشروط التالية:
1. يشترط أن تكون الخبرة في مجال العمل خمسة عشر عاماً على الأقل.
2. ألا يكون قد حكم عليه بجريمة أو جنحة تتعلق بالاحتيال أو عدم الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في أي قضية تتعلق بالمسؤولية الطبية. 4. أن يكون حسن السمعة والسلوك. 5. ألا يكون قد صدر ضده أي عقوبة تأديبية خلال السنوات الثلاث السابقة لانتخابه، ولكن يجب أن تكون العقوبة قد شطبت منه.
المادة (18)
وفي القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية، يقوم المجلس الأعلى بدور الخبير الفني نيابة عن سلطات التحقيق أو المحاكمة، وذلك بالرجوع إلى التقارير المعتمدة التي يعدها هو أو لجان المسؤولية الطبية التي يشكلها، أو بالتشاور مع أحد المهنيين الطبيين من بين أعضائه أو المجالس التخصصية التي يشكلها.
المادة (19)
أثناء أداء أي نوع من الخبرة الفنية في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية، يستفيد أعضاء المهنة الطبية من جميع الضمانات التي يوفرها القانون لجميع خبراء الطب الشرعي الآخرين. باستثناء ما هو منصوص عليه في هذا القانون، تسري على الخبراء أحكام قانون الإجراءات الجزائية والإثبات في القانون المدني والتجاري والقانون رقم 96 لسنة 1952 الذي ينظم الخبرة أمام الجهات القضائية. واستثناءً من هذه الأحكام تطبق عليهم قواعد المسؤولية التأديبية وأحكام القانون المنظم لعملهم إن وجدت. الفصل الرابع: التعويض عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية مادة (20) ينشأ صندوق تأمين حكومي بهدف التأمين ضد مخاطر الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية إما مباشرة أو بالتعاقد مع شركة أو أكثر من شركات التأمين أو مع مجمع تأمين معتمد من المديرية العامة للرقابة المالية. ونتيجة للدراسات الفنية والاكتوارية التي يتم إعدادها في هذا الإطار، قد يساهم الصندوق أيضًا في تعويض الأضرار الأخرى التي لحقت بمتلقي الخدمة أثناء تقديم الخدمات الطبية. يتم إعداد النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية. ويخضع الصندوق لإشراف ورقابة هيئة الرقابة المالية وفقاً لأحكام التشريعات المنظمة له. المادة (21) يغطي التأمين الوفاة والعجز والأضرار الجسدية للمستفيد من الخدمة وفقاً لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن. ويقوم الصندوق بدفع مبلغ التعويض باتفاق ودي وفقاً لأحكام هذا القانون أو في حالة حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بشأن مبلغ التعويض. وتحدد شروط وأحكام وفئات وأسعار عمليات التأمين التي تدخل في نطاق الصندوق بقرار من مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية. المادة (22) مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يشترط الاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص أو تجديده، وترخيص أو تجديد المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتقديم شهادة اشتراك في الصندوق.
الفصل الخامس
العقوبات مادة (23) مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى يعاقب على الأفعال الواردة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها في هذه القوانين. المادة (24) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ليرة من أهان موظفاً عاماً بالقول أو بالفعل أو بالتهديد أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
المادة (25)
كل من ألحق عمداً ضرراً بمرفق أو بمحتوياته أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو اعتدى على مقدم خدمة أو قاومه بالقوة أو العنف يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف ليرة. إذا وقع الأذى أو الاعتداء باستعمال سلاح أو عصا أو آلة أو أي أداة أخرى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة. وفي كل الأحوال يحكم على الجاني بدفع ثمن الشيء الذي أتلفه. المادة (26) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة قضائية لا تزيد على مائة ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (6، 7، 8) من هذا القانون. وإذا ثبت أن من يتولى الإدارة الفعلية للمنشأة كان يعلم أنه تصرف خلافاً لأحكام المواد المنصوص عليها في الفقرة السابقة وأن إخلاله بالواجبات الموكولة إليه من هذه الإدارة ساهم في وقوع الجريمة عوقب بالعقوبات ذاتها المقررة لهذه الأفعال. ويجوز للمحكمة أن تقرر وقف الترخيص التجاري لمدة لا تزيد على سنة وإلغاء الترخيص في حالة العود. وينشر القرار في صحيفتين يوميتين على نفقة جهة العمل. تتحمل الشركة مسؤولية مشتركة ومتضامنة عن سداد أي غرامات مفروضة. مادة (27) يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه مصري ولا تزيد على مائة ألف جنيه مصري كل من ارتكب خطأ طبياً ترتب عليه ضرر فعلي للمتلقي للخدمة.
وإذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، أو غرامة لا تقل عن خمسمائة ألف ليرة ولا تزيد على مليوني ليرة، أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة (28)
يجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكلائه الخاصين طلب إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب طبيعة الواقعة. حتى بعد أن يصبح الحكم نهائيا، يجوز للسلطة التحقيقية أن تقرر وقف التنفيذ إذا تم التوصل إلى حل وسط أثناء التنفيذ. يؤدي التسوية إلى سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم ولا تؤثر على حقوق المتضرر من الجريمة أو الدعوى المدنية. ويجوز قبول الصلح في لجنة الصلح المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون بشرط عرضه على سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة. وسيكون للتسوية نفس الآثار المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة 29:
كل من قدم بلاغاً كاذباً أو بياناً غير صحيح ضد مقدم خدمة أو منشأة بسوء نية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين ولو لم تكن هناك دعوى جزائية بسبب الفعل موضوع البلاغ أو الشكوى.