البرلمان يقر حذف مواد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون المسئولية الطبية

الدكتور المستشار في مجلس النواب وفي اجتماع الجمعية العامة برئاسة حنفي جبالي، تمت الموافقة على إزالة مادتين تتعلقان باحتجاز العاملين في مجال الرعاية الصحية من مشروع القانون المتعلق بالمسؤولية الطبية وسلامة المرضى الذي قدمته الحكومة.
في المادة (28) المحذوفة من مشروع قانون المسؤولية الطبية؛ “في قانون المسؤولية الطبية يعاقب كل مقدم خدمة يتسبب بأذى أو إصابة لمتلقي الخدمة نتيجة خطأ طبي بالحبس حتى سنة وبغرامة حتى خمسين ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.” تم تضمين هذا الحكم.
إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة تحت تأثير الكحول أو المخدرات عند ارتكاب الخطأ الطبي أو رفض تقديم المساعدة أو طلب المساعدة لمرتكب الجريمة مع قدرته على ذلك فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف ليرة أو إحدى هاتين العقوبتين.
إذا أدى الخطأ الطبي إلى إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، يتم فرض عقوبة السجن. وفي غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
قرر مجلس النواب أن تكون المادة (29) من مشروع قانون المسؤولية الطبية “يصدر قرار الاعتقال وتمديد الحبس في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء أو بسبب تقديم الخدمات الطبية من أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة وكيل نيابة على الأقل أو من في حكمه”. كما قبل إزالته لأنه يحتوي على البند.