وقف الدعم النقدي لمرتكبي جرائم ختان الإناث والزواج المبكر والتعدي على الأراضي الزراعية يثير جدلًا في مجلس النواب

منذ 8 أيام
وقف الدعم النقدي لمرتكبي جرائم ختان الإناث والزواج المبكر والتعدي على الأراضي الزراعية يثير جدلًا في مجلس النواب

أثار اقتراح المادة 34 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي جدلاً خلال الجلسة العامة، بعدما اعترض النائب أحمد حمدي خطاب من حزب النور على وقف الدعم للأفراد المدانين بجرائم ختان الإناث والزواج المبكر. النائب محمد عبد العليم داود من الوفد انضم أيضًا للاعتراض على قرار وقف الدعم للمدانين بالتعدي على الأراضي الزراعية.

وتنص المادة التي وافق عليها مجلس النواب اليوم على أنه مع عدم الإخلال بحالات وقف الدعم المادي الأخرى المقررة في هذا القانون، يوقف الدعم في الحالات الآتية:”يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:1- حدوث تغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.2- إذا دلس أو زوّر في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال، بالإدانة في الجرائم الآتية:

أ- التسول.ب- الاتجار بالبشر.جـ- تعريض الطفل للخطر.د- ختان الإناث.هـ- الزواج المبكر.و- التحرش.ز- التعدي على الأراضي الزراعية.ح- الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.

4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول. ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون.

استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكم في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدي المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانونًا، أيهما أقرب.

وطالب النائب أحمد حمدي خطاب بحذف البند الخاص بختان الإناث والزواج المبكر، ودافع عن إجراء الجريمتين، وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس: “قلت فكرتك لكنها تخالف نصوص قانونية قائمة”. الأمر نفسه تكرر مع النائب محمد عبد العليم داود الذي طالب بحذف هذه البنود إضافة إلى التعدي على الأراضي الزراعية، وقال: “كل حالة لها عقوبات أخرى، دعم نقدي يعني رزق”، وعقب جبالي: “علشان تكتسبوا صفة العضوية أقسمتم على احترام الدستور والقانون. لا تناقض قانون التعدي على الأراضي الزراعية. أنت أقسمت على احترام القانون. كذلك النائب خطاب، الزواج المبكر محدد بالقانون وقد أقسمت على احترام القانون، وكذلك تجريم ختان الإناث. في بداية الفصل التشريعي أصدر المجلس قانون تجريم ختان الإناث، كيف تعترض على قانون أقسمت على احترامه؟”.

واستكمل داود: “خد عقوبة التعدي. أعاقبه بقطع الرزق؟”، مضيفًا: “الزواج المبكر نخاطب العقل والمنطق والواقع أم لا؟ الزواج المبكر كواقع في الصعيد والفلاحين يجوز بورق لما يعدي السن”.فقال جبالي: “الواقع يجب ألا يخالف القانون. لو لقينا واحد بيدخل مخدرات، واقع موجود نقول واقع ولا مجرم؟ مجرم. خلاص إذن الزواج المبكر وختان الإناث مجرمان، والتعدي على الأراضي الزراعية مجرم. لا تتحدثوا في مثل هذه الأمور المجرمة قانونًا”.

وتابع داود: “أحلف لكم على المصحف الشريف أن النصوص دي مجرمة في القانون الآخر. أعاقبه عقوبتين ليه؟ أمنع عنه الرزق ليه؟ هذه النصوص مجرمة قانونيًا وعليها عقوبة”.فرد جبالي: “اقعد بقى علشان تسمع”، مضيفًا: “هذه ليست عقوبة. وقف الدعم في هذا القانون دعم توجيهي للتنمية، ليس دعمًا مطلقًا. أحضه على تعليم أبنائه والمشاركة في الإنتاج. وافترض جدلًا أنها عقوبة، هل سمعت عن العقوبات التكميلية والتبعية في القانون الجنائي؟”.

بينما قال وزير شؤون المجالس النيابية محمود فوزي: “مثلما تفضلت وأسهبت وبحق، ندي الدعم النقدي للناس ليه؟ لنعينهم على المعيشة ويقوموا ويطوروا من سلوكهم هم واللي زيهم. دعم توجيهي أقول لك التزم بالقانون وسياسات الدولة لتستطيع الاستمرار في التمتع بهذا الدعم. الزواج المبكر مجرم وختان الإناث والتعدي على الأراضي الزراعية مجرمان ومنصوص عليهما في صلب الدستور نفسه”.

وتابع: “يجب أن نناهض مثل هذه السلوكيات”. وأشار إلى الفقرة الأخيرة من المادة التي تقول: “استثناءً تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكم في أي من الجرائم المنصوص عليها صرف 75% من قيمة الدعم النقدي المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانونًا أيهما أقرب”، موضحًا: “المادة فيها رأفة ورحمة ومخارج لكنها تقول: لا يمكن أن يستفيد من دعم الدولة من يخالف سياسات الدولة”.


شارك