الحكومة تصدر قواعد عمل لجان حصر المناطق التي تحتوي على وحدات إيجار قديم

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن القواعد والضوابط الخاصة باللجان المختصة بفحص المناطق التي تقع بها العقارات السكنية الإيجارية.
تتضمن المادة الأولى من مشروع القرار تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار: “المحل الإيجاري، ويقصد به المكان المؤجر لأغراض السكن، مع مراعاة بعض أحكام قانون الإيجارات رقم 164 لسنة 2025 بشأن الإيجار وإعادة تنظيم العلاقة بين المستأجرين والمؤجرين؛ كما يقصد بعبارة “حالات تضارب المصالح” الحالة التي يكون فيها رئيس لجنة الجرد أو أحد أعضائها أو أحد أقاربهم بالدم أو المصاهرة حتى الدرجة الأولى مالكًا أو مستأجرًا في المنطقة الجغرافية التي تعمل فيها اللجنة أو تم توقيع عقد إيجار معهم أو ثبت أن لرئيس أو أعضاء لجنة الجرد مصلحة مالية أو تجارية أو شخصية أخرى قد تتعارض مع المهام والالتزامات الموكلة إليهم في اللجنة المذكورة”.
قدّم المقال الأول أيضًا مصطلح “التقييم القائم على النقاط”، وهو نظام يُخصّص درجة محددة لكل معيار من معايير التصنيف الرئيسية وضوابطه. كما تضمن مصطلحات “المناطق النخبوية”، أي المناطق التي تتجاوز درجات تقييمها 80، و”المناطق المتوسطة”، أي المناطق التي تتراوح درجات تقييمها بين 40 و80، و”المناطق الاقتصادية”، أي المناطق التي تقل درجات تقييمها عن 40.
وتنص المادة الثانية من مشروع القرار على أن يصدر المحافظ المختص قراراً بتشكيل لجنة أو أكثر للحصر برئاسة أحد مسئولي المحافظة وعضوية ذوي الخبرة والكفاءة في الأمور الفنية والقانونية، على أن يكون من بينهم ممثلون عن وزارة التعمير والبنية الأساسية والعمران، والهيئة العامة للمساحة المصرية، ومصلحة الضرائب العقارية.
وتنص المادة 3 على أن تستمر اللجنة في أعمالها يوميا عدا أيام العطل الرسمية والأعياد، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بأغلبية مجموع عدد أعضائها.
وتلتزم لجان الجرد، بموجب المادة الرابعة، بإعداد محاضر اجتماعاتها تتضمن وصفاً مفصلاً ودقيقاً لأعمالها.
تنص المادة الخامسة على أن تُقسّم لجان الجرد المناطق التي تُؤجّر فيها العقارات إلى مناطق منفصلة، ومناطق وسيطة، ومناطق اقتصادية. ويُراعى في هذا التقسيم عدد من المعايير والضوابط، منها الموقع الجغرافي، وطبيعة المنطقة، والشارع الذي يقع فيه العقار. كما يُراعى مستوى البناء، ونوع مواد البناء المستخدمة، ومتوسط مساحة الوحدات داخل المنطقة، وشبكات المياه والكهرباء والغاز والهاتف وغيرها من البنى التحتية المتصلة بالعقارات في كل منطقة، بالإضافة إلى شبكة الطرق، ووسائل النقل، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
وتشمل المعايير أيضاً رسوم الإيجار السنوية للمباني الواقعة في المنطقة الخاضعة لأحكام قانون ضريبة المباني الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
ويجب على هذه اللجان الانتهاء من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون رقم 164 لسنة 2025، ويصدر المحافظ المختص قراراً بنتائج أعمال اللجان، وينشر في الوقائع المصرية، ويتم إعلانها على وحدات الحكم المحلي في كل محافظة.
في هذا السياق، صرّح وزير الإسكان والخدمات العامة والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، بأنه وفقًا للمادة (8) من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، سيتم قبول طلبات المستأجرين الذين يستوفون الشروط والقواعد والإجراءات اللازمة للحصول على وحدات سكنية بديلة لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من الأول من أكتوبر، عبر المنصات الإلكترونية أو مكاتب البريد في جميع أنحاء الجمهورية. وسيتمكن المواطنون من التقدم بطلباتهم للحصول على وحدات سكنية بديلة عبر هذه المنصة، واستكمال طلباتهم، واستكمال جميع الإجراءات اللازمة.
وأوضح وزير الإسكان أن الطلبات سيتم تقديمها إلكترونياً على منصة واحدة، وسيتم إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة حالة الطلب، وتعبئة المستندات المطلوبة، وإدخال البيانات اللازمة وفقاً لنموذج الطلب الإلكتروني، والذي سيطلب بالأساس إحدى الفئات التالية:
في المباني السكنية: يجب أن تقدم الطلبات من قبل المستأجر الأصلي الذي تم تحرير عقد الإيجار معه لأول مرة من قبل المالك أو المؤجر، أو زوجته التي تم تحرير عقد الإيجار معها قبل نفاذ أحكام هذا القانون، والمستأجر الذي تم تحرير عقد الإيجار معه.
للوحدات غير السكنية: يُقدّم الطلب من قِبل المستأجر الأصلي أو من يُمدّد له عقد الإيجار. يجب أن يُحدّد الطلب أيضًا عنوان العقار، ونظام التخصيص المطلوب (إيجار مدعوم/شراء/تملّك إيجار مُؤجّر من خلال التمويل العقاري)، والنطاق الجغرافي للوحدات المراد تخصيصها.