الحكومة توافق على إعفاء سيارات المعاقين من الرسوم الجمركية

في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أقرّ مجلس الوزراء تعديلات على عدد من أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتشمل هذه التعديلات إعفاءً ضريبيًا للسيارات ومركبات النقل الشخصية المخصصة للاستخدام الشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أن يُمنح هذا الإعفاء كل 15 عامًا، مع اشتراطات واضحة تقضي بالتخلص من المركبات خلال خمس سنوات.
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2018. وتضمنت التعديلات استبدال بعض المواد (2/الفقرة الأولى – 31 فقرة 4 فقرات – 49 – 51) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2018 بنصوص جديدة؛ حيث أصبحت المادة (2/الفقرة الأولى) تتضمن عبارة “الشخص ذو الإعاقة: هو الشخص الذي يعاني من إعاقة بدنية أو عقلية أو فكرية أو حسية طويلة الأمد، والتي قد تمنعه عند مواجهتها لمختلف العوائق من المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين”.
المادة (31 – فقرة رابعة) تنص على أن “تعفى السيارات والمركبات المخصصة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من جميع الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة المفروضة عليها، بشرط أن يكون المستورد معاقاً، أياً كان نوع الإعاقة بسيطة كانت أم كبيرة، وأن يكون استيراد السيارة أو المركبة لاستخدام الشخص ذي الإعاقة نفسه، وأن تكون السيارة أو المركبة مستخدمة من قبل الشخص ذي الإعاقة نفسه أو عن طريق سائق مؤمن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو إذا كان قاصراً، عن طريق أحد والديه أو ولي أمره، أو إذا كانت حالته لا تسمح له باستخدامها بنفسه، كل خمس عشرة سنة لسيارة أو مركبة”.
يُشترط ألا يكون الشخص ذو الإعاقة مستحقًا للضمان الاجتماعي، وأن يُدفع ثمن المركبة كاملًا أو جزئيًا من حسابه الخاص أو عن طريق أحد أقاربه المباشرين عند استيرادها، وألا يتم التصرف فيها بالوكالة أو البيع أو غير ذلك، أو استخدامها لغير الأغراض المخصصة لها، خلال خمس سنوات من تاريخ التخليص الجمركي. في حال وفاة الشخص ذي الإعاقة خلال خمس سنوات، يجوز لورثته التصرف في المركبة بدفع نصف الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة.
وتنص المادة أيضا على أنه في حالة عدم الالتزام بأي من الشروط المذكورة أعلاه يتم تحصيل الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة المستحقة بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها قانونا.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجة الإعاقة التي يمنح الإعفاء من أجلها، وإجراءات وأسس وقواعد منح الإعفاء، وخصائص المركبة أو المركبات والعلامات والعلامات المميزة لهذه المركبات، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
تم تعديل المادة (49) على النحو التالي: “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ليرة ولا تزيد على مائة ألف ليرة كل من أصدر بطاقة هوية إعاقة مزورة أو بطاقة خدمة متكاملة أو شهادة تأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، أو استعمل أياً منها مع علمه بتزويرها، أو أدلى ببيانات كاذبة أمام الجهات المختصة، أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة بغير حق من أي من الحقوق أو المنافع الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر”.
المادة (51) بعد التعديل تم إدخال النص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة قضائية لا تقل عن خمسين ألف ليرة ولا تزيد على مائتي ألف ليرة كل من تقدم بطلب للاستفادة من أي خدمة أو منفعة ممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن نطاق هذا القانون أو استفاد من هذه المنافع دون أن يكون مستحقاً لذلك أو انتحل صفة شخص معاق أو ساعد غيره على انتحال صفة شخص معاق أو اغتصب مال شخص معاق ورثه أو حصل بغير حق على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة إعاقة”.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم على الجاني بإعادة الأموال التي حصل عليها بطريقة غير مشروعة.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إدارة المياه الداخلية رقم (10) لسنة 1956م، وتضمن مشروع القانون تعديل المادتين (14) و(15) من هذا القانون.
المادة (14) بعد التعديل أصبح من المقرر الآن أنه “مع عدم الإخلال بالحالة التي تفرض فيها عقوبة أشد في قوانين أخرى، تكون العقوبة التي تفرض هي الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة قضائية لا تقل عن خمسمائة ليرة ولا تزيد على خمسين ألف ليرة، أو في حالة عدم الالتزام بأحكام هذا القانون تكون إحدى هاتين العقوبتين وجوبية، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس وجوبية”.
تم تعديل المادة (15) بإضافة النص التالي “يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ليرة ولا تزيد على عشرة آلاف ليرة كل من قاد مركبة ولم يبرز رخصة قيادته الصادرة وفقاً لهذا القانون عند طلبها من مأموري الضبط القضائي”.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لضمان حسن سير النقل النهري ومعالجة مشكلة عدم الالتزام بمتطلبات السلامة والأمن من قبل عبارات الركاب المتزايدة، مع حماية سلامة أرواح وممتلكات المواطنين.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار الجمهوري بشأن إعادة تخصيص الأراضي اللازمة لتطوير وتوسعة ميناء العريش بمحافظة شمال سيناء، ومشروع القرار الجمهوري بشأن إعادة تخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء خط الربط بين الميناء وخط السكة الحديد (بئر العبد – العريش – رأس النقب) لصالح وزارة النقل.
4. وافق مجلس الوزراء على نتائج الدراسة التي أجرتها وزارة المالية (اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة لخدمات الدولة) بشأن طلب محافظة المنوفية إبرام عقد بيع أرض مساحتها 8 أفدنة ومصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا لشركة بتروجاس.
5. بناء على طلب السيد وزير البترول والثروة المعدنية وبعض المحافظين وافق مجلس الوزراء على إنشاء 8 مشروعات ذات منفعة عامة بإجمالي مساحة 17.5 مليون متر مربع، و16 مليون متر مربع، و2 مليون متر مربع بمناطق بني سويف، والشرقية، والغربية، وكفر الشيخ، والنوبارية.
تشمل المشاريع إنشاء معهد ديني أزهري، ومدرسة ابتدائية، ومستودعات لنظام التغذية المدرسية. كما تشمل إنشاء محطة لتخفيض الضغط والقياس، وإضافة غرفة شم، وممر ضروري. ويشمل المشروع أيضًا إنشاء مجمع علمي للبنات بالأزهر، ومستشفى خيري، ومدرسة ابتدائية. ويشمل المشروع أيضًا تمديد خط أنابيب بطول 3000 متر وقطر 6 بوصات لربط بئرين.
6. وافق مجلس الوزراء على تحديد الكتل البنائية القريبة من المناطق الحضرية للمدن والقرى والتجمعات السكنية التابعة لها في محافظتي مينيا وكينا، وذلك في نطاق تنفيذ المادة (2/9/ج) من قانون المصالحة وتسوية أوضاع بعض مخالفات البناء الصادر بالقانون رقم 2023/187 والفقرة الثانية من المادة 2 من لائحته الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2024/1121.
7. وافق مجلس الوزراء على طلبات بعض الإدارات وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم العقود التي تبرمها المؤسسات والهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 182 تاريخ 2018.
وتضمنت الطلبات طلب وزارة الصحة والسكان التعاقد مع وزارة الإسكان/الجهاز المركزي للتنمية لتطوير وتركيب بعض المشروعات التي تنفذها وزارة الصحة في مختلف المحافظات، وطلب وزارة الموارد المائية والري التعاقد مع إحدى الجهات ذات الصلة لحماية وتأمين وصيانة المحركات والمعدات وتشغيل الآبار ومحطات الضخ في المجمعات التنموية بشمال وجنوب سيناء.
كما وافق المجلس على طلب وزارة الإسكان (صندوق دعم الإسكان الاجتماعي وتمويل العقار) التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع (مصنع الإلكترونيات) لتنفيذ مشروع الدعم الفني والصيانة لأحد برامج الوزارة المتعلقة بنظام دعم العائد للتمويل العقاري الممنوح، بالإضافة إلى البوابة الخدمية لصندوق دعم الإسكان الاجتماعي وتمويل العقار.
8. الموافقة على مشروع قرار رئاسة مجلس الوزراء بشأن التفتيش على التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها.
وينص مشروع القرار على أن يتم التصرف في الأراضي الصناعية التابعة للجهات المختلفة وفقاً للمعاينات والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإدارة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية، وذلك بغرض إقامة مشروعات صناعية مناسبة للأنشطة المستهدفة في الدولة، وذلك من خلال “منصة الصناعة الرقمية المصرية” أو من خلال طلبات تتقدم بها الجهات المعنية إلى وزارة الشئون الصناعية.
ويتضمن مشروع القرار تنظيم الرقابة والإجراءات بشأن إقامة المشاريع الصناعية أو التصرف في الأراضي الصناعية ضمن نطاق نظام المطور الصناعي.
وفيما يتعلق بإقامة المشاريع الصناعية، ينص مشروع القرار على أن التصرف في الأراضي لهذا الغرض سيتم بطريقتين: إما من خلال نظام تملك الأراضي الصناعية، بناءً على ثمن الأرض المحدد في مشروع القرار، أو من خلال نظام الانتفاع، حيث يتم سداد الرسوم السنوية المحددة لهذا الغرض.
لا يجوز لمن خُصصت له أرض صناعية بالبيع أو الاستغلال نقل ملكيتها أو التنازل عن حقوق استغلالها بعد سداد ثمنها كاملاً أو أي ديون، والحصول على رخصة تجارية وسجل صناعي، ومزاولة النشاط لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، والحصول على موافقة المديرية العامة للتنمية الصناعية. كما لا يجوز له تغيير نشاطه بعد الحصول على رخصة تجارية وسجل صناعي، ومزاولة النشاط لمدة لا تقل عن سنة، والحصول على موافقة المديرية العامة للتنمية الصناعية.
في إطار نظام المطور الصناعي، يتم التصرف في الأراضي الصناعية ضمن نطاق هذا النظام وفقاً للإجراءات والمبادئ المنصوص عليها في قانون المديرية العامة للتنمية الصناعية واللوائح ذات الصلة، ونموذج عقد المطور الصناعي للمديرية العامة للتنمية الصناعية، ويتم تحديد أنظمة الدفع لسعر الأرض والمبالغ الواجب دفعها.
يجوز للمستفيد التحول من نظام الانتفاع إلى نظام التملك خلال مدة الانتفاع بشرط مرور ثلاث سنوات على الأقل على إنشاء المشروع والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي وبدء المستفيد في التشغيل وكذلك سداد ثمن الأرض المتحصل عليه نتيجة إعادة التقييم على أساس القيمة التجارية كاملاً بعد خصم المبلغ المدفوع نظير حق الانتفاع.
ويتضمن مشروع القرار قائمة أسعار إقامة المشاريع الصناعية في مختلف المحافظات أو التصرف بالأراضي الصناعية ضمن نظام المطور الصناعي وفقاً لانتمائها واستخدامها وحقوق الانتفاع السنوية.
وينص مشروع القرار على أن الأسعار الواردة في هذا القرار ستطبق على العقود المبرمة بين 1 يوليو 2025 و30 يونيو 2026، باستثناء التخصيصات التي تمت قبل نفاذ أحكام هذا القرار وطلبات التخصيص المقدمة سابقاً في طرح الخريطة الاستثمارية (الطرح العاشر).