ما هو حكم إعطاء الزوجة أموالاً لوالدتها دون علم زوجها؟

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير أن للمرأة استقلالًا ماليًا يسمح لها بالتصرف في مالها بحرية تامة دون حاجة إلى إذن زوجها أو علمه. وأوضحت أن المرأة غير ملزمة بإبلاغ زوجها بما تنفقه على أسرتها، بما في ذلك والدتها، طالما كان المال ملكًا لها.
أشارت الدكتورة دينا أبو الخير، في حديثها في برنامج "للمرأة نصيب" على قناة NNI مصر، إلى أن الجزء الأول من المشكلة يتعلق بكيفية إدارة المرأة لأموالها، وهو أمر لا يتطلب موافقة زوجها. وأوضحت أن الصراحة والشفافية بين الزوجين هي الأفضل دائمًا، فهي تعزز الثقة وتقوي أواصر العلاقة.
وأوضح أن الشق الثاني يتعلق بتصرف الزوجة في مال زوجها، كأن تعطيه لأمها دون علم زوجها. ويجب التفريق هنا بين كون الزوجة مؤتمنة على إنفاق المال، أو تصرفها فيه طوعًا. وأكد أن الأصل في مال زوجها أنه لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه.
وأوضح أنه لا مانع شرعاً من أن تعطي المرأة من زكاة زوجها لأمها إذا كانت الأم مستحقة للزكاة، ولكن يجب على زوجها أن يأذن لها بذلك أو يأذن لها عموماً بالإنفاق من زكاة المال، وليس عليه أن يصرح صراحة بأنه سيعطي زكاة المال لأمه.