النص الكامل لقانون العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي بعد تصديق البرلمان

وافق المجلس برئاسة حنفي جبالي على مشروع القانون في الجمعية العامة والذي ينص على تحديد معدل المكافأة الدورية للموظفين الخاضعين لقانون الموظفين المدنيين من قبل الحكومة، ومنح مكافآت خاصة لغير الخاضعين لقانون الموظفين المدنيين، وزيادة الحوافز الإضافية للموظفين العموميين، وإنشاء منح خاصة لموظفي شركات القطاع العام والمؤسسات العامة.
نص مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب هو كما يلي:
(المادة 1)
استثناءً من حكم المادة 37 من قانون الموظفين المدنيين الصادر بالقانون رقم 81 تاريخ 2016، تكون المكافأة الدورية التي تصرف للموظفين الخاضعين لهذه الأحكام 10% من كل من رواتبهم الشهرية الوظيفية اعتباراً من 30/06/2025 وبحد أدنى 150 ليرة سورية شهرياً. سيتم اعتبار هذه المكافأة كجزء من الراتب الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
(المادة الثانية)
اعتباراً من تاريخ 01.07.2025، يُدفع للموظفين العموميين غير الخاضعين لأحكام قانون الموظفين المدنيين المذكور أعلاه مكافأة خاصة لا تقل عن 150 ليرة سورية شهرياً، لكل منهم بتاريخ 30.06.2025، وللمعينين بعد هذا التاريخ، بمعدل (15%) من راتبهم الأساسي بتاريخ التعيين. سيتم اعتبار هذه المكافأة كجزء من الحد الأدنى لأجور الموظف وسيتم تضمينها في الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من 01.07.2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات الخدمية العامة والهيئات الاقتصادية العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تدفع لموظفيها علاوة دورية سنوية بمعدل لا يقل عن (10%) من أجر العمل. إذا تم منح هذه المكافأة كنسبة مئوية من الأجر الأساسي، يتم صرف لهؤلاء الموظفين مكافأة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها المكافأة الدورية السنوية، وذلك اعتباراً من 01.07.2025، ويدخل مقدار المكافأة الخاصة ضمن الأجر الأساسي لكل منهم.
(المادة 3)
اعتبارًا من 1 يوليو 2025، سيتم زيادة الحافز الإضافي المقدم للموظفين الخاضعين لأحكام قانون الموظفين المدنيين المذكور أعلاه وللعمال غير الخاضعين لهذا القانون بمقدار 700 ليرة في الفئة المالية الثابتة الشهرية. ويستفيد من هذا الحافز الموظفون أو العمال المعينون بعد هذا التاريخ، ويعتبر هذا الحافز جزءاً من الأجر الإضافي أو الأجر المتغير لكل منهم.
(المادة 4)
في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون يقصد بالموظف العام والعامل العام الموظفون الدائمون والمؤقتون الذين تدرج مخصصاتهم المالية في الموازنة وينظم استخدامهم قوانين أو لوائح خاصة والعاملون الذين يتقاضون تعويضات شاملة والموظفون العاملون في الوظائف العامة وبعقود محددة المدة والعاملون بالمؤسسات الخدمية العامة والمؤسسات الاقتصادية العامة داخل حدود جمهورية مصر العربية.
(المادة 5)
اعتباراً من 1/7/2025 تلتزم المؤسسات العامة والمؤسسات الاقتصادية العامة بتقديم مساعدة شهرية لموظفيها من موازناتها الخاصة بمبلغ يعادل الفرق بين نسبة المكافأة الدورية السنوية الممنوحة لهم، والمحددة في المادة الثانية من هذا القانون، ونسبة المكافأة الخاصة الممنوحة للموظفين العموميين غير الخاضعين لأحكام قانون الموظفين المدنيين المذكور أعلاه. يتم حساب هذه المنحة وفقًا لنفس القواعد التي تستخدمها الشركات لحساب المكافآت الدورية السنوية الخاصة بها. لن يتم تضمين هذه المساعدة في الحد الأدنى للأجور، وسيتم دفعها كمبلغ مقطوع.
إذا كان إجمالي ما يتقاضاه الموظف في الشركات المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة بما في ذلك الأجر الأساسي والمكافآت وجميع أنواع البدلات والحالات الخاصة وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة في أجر الموظف الشامل أقل من (7000) ليرة شهرياً بعد تطبيق الزيادة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة فيزاد دخل الموظف بمقدار الفرق بحيث يبلغ إجمالي ما يتقاضاه شهرياً (7000) ليرة، ويحدد الوزراء المخولون أسس تطبيق أحكام هذه الفقرة.
(المادة 6)
لا يجوز الجمع بين المكافأة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون وزيادة العلاوة الشهرية المقررة للعامل اعتباراً من 1/7/2025 مع مراعاة ما يلي:
1) إذا كان العامل أصغر من السن المحدد لنهاية الخدمة فإنه يستحق علاوة خاصة. إذا كانت هذه المساعدة أقل من الزيادة الشهرية، يتم زيادة الدفعة الشهرية بمقدار الفرق.
2) إذا بلغ العامل السن المحددة لنهاية الخدمة استحق زيادة في معاشه. إذا كانت الزيادة في راتبه التقاعدي أقل من المكافأة فإنه يستحق الفرق من المؤسسة التي يعمل بها.
(المادة 7)
ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ويصدر الوزراء كذلك كل في مجال اختصاصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.
(المادة 8)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1 يوليو 2025.
هذا القانون مختوم بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانين الدولة.