موافقة نهائية من مجلس النواب على قانون العلاوة.. بشرى للموظفين!

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي الجبالي، نهائيا على مشروع قانون لائحة العلاوة الدورية للموظفين، ويبدأ صرفها اعتبارا من أول يوليو المقبل.
ويتضمن مشروع القانون الموافقة على المكافأة الدورية بنسبة 10% من الحد الأدنى للأجور الشهرية للخاضعين لقانون الموظفين المدنيين بتاريخ 30/06/2025، وتحديد مكافأة خاصة على أساس الحد الأدنى للأجور الشهرية بنسبة 15% من الراتب الابتدائي لغير الخاضعين لقانون الموظفين المدنيين بتاريخ 30/06/2025، وزيادة الحافز الإضافي للخاضعين وغير الخاضعين لقانون الموظفين المدنيين بمقدار 700 ليرة في فئة مالية ثابتة اعتبارًا من 1 يوليو/تموز 2025.
ويلزم مشروع القانون أيضاً القطاع العام والمؤسسات الاقتصادية العامة بدفع منح من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين معدل المكافأة الدورية المخصصة لها ومعدل المكافأة الخاصة المخصصة للموظفين العموميين غير الخاضعين لأحكام قانون الموظفين المدنيين. وفي حال بقي إجمالي المبلغ الشهري الذي يتقاضاه العامل في هذه الشركات أقل من 7000 ليرة بعد تطبيق هذه الزيادة، فإن دخل العامل سيزداد بمقدار الفرق، وبالتالي سيصل إجمالي المبلغ الشهري الذي يتقاضاه إلى 7000 ليرة.
وفي المادة الأولى من مشروع القانون، ينص على أن تكون المكافأة الدورية التي تصرف للموظفين الخاضعين لأحكام قانون الموظفين المدنيين الصادر بالقانون رقم 81 لعام 2016، بمعدل 10% من كل من أجورهم الشهرية الوظيفية اعتباراً من 30 يونيو 2025 وبحد أدنى 150 ليرة شهرياً. سيتم اعتبار هذه المكافأة كجزء من الراتب الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن الموظفين العموميين غير الخاضعين لأحكام قانون الموظفين المدنيين المذكور أعلاه، سيُدفع لهم مكافأة خاصة بنسبة 15% من راتبهم الأساسي في 30 يونيو/حزيران 2025، اعتباراً من 1 يوليو/تموز 2025، وللمعينين بعد هذا التاريخ، مكافأة شهرية لا تقل عن 150 ليرة في تاريخ التعيين. سيتم اعتبار هذه المكافأة كجزء من الحد الأدنى لأجور الموظف وسيتم إضافتها إلى الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من 01.07.2025.
ولا يسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات الخدمية العامة والهيئات الاقتصادية العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تدفع لموظفيها علاوة دورية سنوية لا تقل عن (10%) من أجر عملهم. وإذا تم منح هذه العلاوة كنسبة مئوية من الأجر الأساسي، يمنح هؤلاء الموظفون علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق عن النسبة المحددة في الفقرة السابقة، اعتباراً من 1 يوليو 2025؛ يتم إضافة نسبة حساب المكافأة الدورية السنوية ومقدار المكافأة الخاصة إلى الراتب الأساسي لكل منهما.
وتنص المادة 3 من مشروع قانون المكافآت على أنه اعتباراً من 1 يوليو/تموز 2025، سيتم زيادة الحافز الإضافي الممنوح للموظفين الخاضعين لأحكام قانون الموظفين المدنيين والعمال غير الخاضعين لأحكام هذا القانون بمبلغ شهري ثابت قدره 700 ليرة. سيتم تطبيق الحافز المذكور على الموظفين أو العمال المعينين بعد هذا التاريخ وسيتم تقييمه لكل منهم على حدة كجزء من الأجر الإضافي أو الأجر المتغير.
وفي المادة 4 من مشروع القانون، عند ذكر الموظفين العموميين والعمال في تطبيق أحكام المواد 1 و2 و3 من هذا القانون؛ العاملون الدائمون والمؤقتون الذين تدخل مخصصاتهم المالية في الموازنة وينظم استخدامهم قوانين أو لوائح خاصة داخل حدود جمهورية مصر العربية، والعاملون الذين يتقاضون تعويضات شاملة، والموظفون العاملون في الوظائف العامة وبعقود محددة المدة، والعاملون في المؤسسات الخدمية العامة والمؤسسات الاقتصادية العامة.
وتنص المادة 5 من مشروع القانون على أن تقدم شركات القطاع العام والمؤسسات الاقتصادية الحكومية دعماً شهرياً لموظفيها اعتباراً من 1 يوليو 2025، بمبلغ يعادل الفرق بين نسبة المكافأة الدورية السنوية الممنوحة لهم وفقاً لنص المادة 2 من هذا القانون ونسبة المكافأة الخاصة الممنوحة للموظفين العموميين غير الخاضعين لأحكام قانون الموظفين المدنيين المذكور، على أن يتم صرفه من موازناتها الخاصة. يتم حساب هذه المنحة وفقًا لنفس القواعد التي تستخدمها الشركات لحساب مكافآتها السنوية الدورية. لن يتم تضمين هذه المساعدة في الحد الأدنى للأجور، وسيتم دفعها كمبلغ مقطوع.
– إذا كان إجمالي ما يتقاضاه العامل في أماكن العمل المحددة في الفقرة السابقة بما في ذلك الأجر الأساسي والمكافآت وجميع أنواع البدلات والحالات الخاصة وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة تحت أي مسمى من إجمالي أجر العامل أقل من (7000) ليرة شهرياً بعد تطبيق الزيادة المحددة في الفقرة السابقة؛ ويزاد دخل العامل بمقدار الفرق ليصبح إجمالي ما يتقاضاه شهرياً (7000) ليرة، وتحدد أسس تطبيق أحكام هذه الفقرة من قبل الوزراء المختصين.
وفي المادة 6 من مشروع القانون لا يجوز الجمع بين المكافأة المنصوص عليها في المادتين 2 و5 من هذا القانون والزيادة المقررة اعتباراً من 1/7/2025 والأجر الشهري الذي يمنح للعامل وذلك في الأحوال التي يكون فيها العامل أصغر من السن المحدد لنهاية الخدمة؛ له الحق في الحصول على مخصصات خاصة. إذا كان هذا البدل أقل من الزيادة في المعاش التقاعدي؛ ويزيد المعاش التقاعدي بمقدار الفرق. ومع ذلك إذا بلغ العامل السن المحددة لنهاية الخدمة؛ كان له الحق في زيادة راتبه التقاعدي. إذا كانت الزيادة في راتبه التقاعدي أقل من المكافأة فإنه يستحق الفرق من المؤسسة التي يعمل بها.
تنص المادة 7 من مشروع قانون المكافآت على أن وزير المالية يتخذ القرارات اللازمة لضمان تنفيذ أحكام هذا القانون، ويقوم كل من الوزراء بذلك نيابة عنه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.
المادة 8 تنص على أن هذا القانون يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يوليو 2025.