مجلس الوزراء يُوافق على مشروع قانون “العلاوة” تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي

وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قانون بتعيين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيساً تنفيذياً للوزارة. وفي اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق المجلس على مشروع القانون، الذي ينص على تحديد معدل المكافأة الدورية للعاملين بقانون العاملين بالدولة، ومنح مكافآت خاصة للعاملين خارج نطاق قانون العاملين بالدولة، وزيادة الحوافز الإضافية للموظفين العموميين، وإنشاء منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام والمؤسسات العامة. ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس بإعداد حزمة من الحماية الاجتماعية لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، وإعادة النظر في الحزمة المالية المعلن عنها لدعم الرواتب في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وفي المادة الأولى من مشروع القانون، ينص على أن تكون المكافأة الدورية التي تصرف للموظفين الخاضعين لأحكام قانون الموظفين المدنيين الصادر بالقانون رقم 81 لعام 2016، بمعدل 10% من كل من أجورهم الشهرية الوظيفية اعتباراً من 30 يونيو 2025 وبحد أدنى 150 ليرة شهرياً. سيتم اعتبار هذه المكافأة كجزء من الراتب الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن الموظفين العموميين غير الخاضعين لأحكام قانون الموظفين المدنيين المذكور أعلاه، سيُدفع لهم مكافأة خاصة بنسبة 15% من راتبهم الأساسي في 30 يونيو/حزيران 2025، اعتباراً من 1 يوليو/تموز 2025، وللمعينين بعد هذا التاريخ، مكافأة شهرية لا تقل عن 150 ليرة في تاريخ التعيين. سيتم اعتبار هذه المكافأة كجزء من الحد الأدنى لأجور الموظف وسيتم إضافتها إلى الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من 01.07.2025.
ولا يسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات الخدمية العامة والهيئات الاقتصادية العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تدفع لموظفيها علاوة دورية سنوية لا تقل عن (10%) من أجر عملهم. وإذا تم منح هذه العلاوة كنسبة مئوية من الأجر الأساسي، يمنح هؤلاء الموظفون علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق عن النسبة المحددة في الفقرة السابقة، اعتباراً من 1 يوليو 2025؛ يتم إضافة نسبة حساب المكافأة الدورية السنوية ومقدار المكافأة الخاصة إلى الراتب الأساسي لكل منهما.
وتنص المادة 3 من مشروع القانون على أنه اعتباراً من 1 يوليو/تموز 2025، سيتم زيادة الحافز الإضافي المقدم للموظفين الخاضعين لأحكام قانون الموظفين المدنيين والعمال غير الخاضعين لهذا القانون بمقدار 700 ليرة في الفئة المالية الثابتة الشهرية. ويطبق هذا الحافز على الموظفين أو العمال الذين يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ ويعتبر ضمن الأجر الإضافي أو الأجر المتغير لكل منهم.
وفي المادة 4 من مشروع القانون، عند ذكر الموظفين العموميين والعمال في تطبيق أحكام المواد 1 و2 و3 من هذا القانون؛ العاملون الدائمون والمؤقتون الذين تدخل مخصصاتهم المالية في الموازنة وينظم استخدامهم قوانين أو لوائح خاصة داخل حدود جمهورية مصر العربية، والعاملون الذين يتقاضون تعويضات شاملة، والموظفون العاملون في الوظائف العامة وبعقود محددة المدة، والعاملون في المؤسسات الخدمية العامة والمؤسسات الاقتصادية العامة.
ووفقاً للمادة 5 من مشروع القانون، فإن الإعانة الشهرية التي تصرف من ميزانياتها الخاصة لموظفي شركات القطاع العام والمؤسسات الاقتصادية الحكومية اعتباراً من 1 يوليو 2025، بمبلغ يعادل الفرق بين نسبة المكافأة السنوية المخصصة لهم وفقاً لنص المادة 2 من هذا القانون ونسبة المكافأة الخاصة المخصصة للموظفين العموميين غير الخاضعين لأحكام قانون الموظفين المدنيين المذكور أعلاه، تحسب وفقاً للأسس التي تحسب بها هذه الشركات مكافآتها السنوية، ولا تدرج هذه الإعانة ضمن الأجر الأساسي، وتدفع دفعة واحدة.
– إذا كان إجمالي ما يتقاضاه العامل في أماكن العمل المحددة في الفقرة السابقة بما في ذلك الأجر الأساسي والمكافآت وجميع أنواع البدلات والحالات الخاصة وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة تحت أي مسمى من إجمالي أجر العامل أقل من (7000) ليرة شهرياً بعد تطبيق الزيادة المحددة في الفقرة السابقة؛ ويزاد دخل العامل بمقدار الفرق ليصبح إجمالي ما يتقاضاه شهرياً (7000) ليرة، وتحدد الوزارات المختصة أسس تطبيق أحكام هذه الفقرة.
وفي المادة 6 من مشروع القانون أيضاً نص على أنه لا يجوز الجمع بين المكافأة المنصوص عليها في المادتين 2 و5 من هذا القانون والزيادة المقررة اعتباراً من 1/7/2025 والأجر الشهري الذي يتقاضاه العامل؛ إذا كان العامل أصغر من السن المحدد لنهاية الخدمة؛ له الحق في الحصول على مخصصات خاصة. إذا كان هذا البدل أقل من الزيادة في المعاش التقاعدي؛ ويزيد المعاش التقاعدي بمقدار الفرق. ومع ذلك إذا بلغ العامل السن المحددة لنهاية الخدمة؛ كان له الحق في زيادة راتبه التقاعدي. إذا كانت الزيادة في راتبه التقاعدي أقل من المكافأة فإنه يستحق الفرق من المؤسسة التي يعمل بها.
وفي المادة السابعة نصت على أن يتخذ وزير المالية القرارات اللازمة لضمان تنفيذ أحكام هذا القانون، ويقرر الوزراء في حدود اختصاصاتهم؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. المادة 8 تنص على أن هذا القانون يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يوليو 2025.