حقوقيون يطالبون بتعديل سلطات مأمور الضبط القضائي والنيابة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
– خالد علي: سلطة إذن الرقابة والتسجيل للمشتبه بهم يجب أن تعود للقاضي
– علي سليمان: سلطة مأموري الضبط القضائي في التحقيق يجب أن تقتصر على ضباط الشرطة فقط
طالب عدد من المحامين الحقوقيين بتعديل أسباب الحبس الاحتياطي وتقليل صلاحيات النيابة العامة في مراقبة وتسجيل المشتبه بهم، بالإضافة إلى صلاحيات مأمور الضبط القضائي. يأتي هذا في سياق مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مجلس النواب.
وقال المحامي الحقوقي خالد علي، خلال ندوة نظمها محامون لطرح مشروع قانون بديل للمشروع الحالي، إن المادة 116 منحت للنيابة سلطة المراقبة وتسجيل المكالمات لمن هم في دائرة الاشتباه دون حد زمني أقصى، مشيرًا إلى أن كل هذه الإجراءات وجمع المعلومات من المفترض تتم بعد وقوع الجريمة بهدف كشفها، وليست قبل وقوعها.
وأضاف أنه يجب على جهة التحقيق قبل اتخاذ إجراء المراقبة أن تلجأ إلى القاضي وتقدم له الأسباب، مطالبًا بتعديل هذه المادة لتكون كما كانت في القانون قبل عام 2008 وهى أن القاضي الجزئي وقاضي الجنايات ومحكمة الجنح المستانفة المنعقدة في غرفة المشورة هم من يطعوا إذن المراقبة بعد الإطلاع على الاسباب، وليس من المفترض أن تكون هذه الصلاحيات تحت يد النيابة.
من جهته، طرح المحامي علي سليمان، تعديلا على المادتين 31 و25 من مشروع القانون، وذلك بهدف اقتصار سلطة التحقيق مع المتهم المخولة لمأموري الضبط القضائي على ضباط الشرطة فقط، وذلك لعلمهم بالقانون، ولكن دون تحليف المتهم اليمين القانونية، والذي هو من اختصاص النيابة العامة والقضاة.
وأوضح أن المادة 25 من المشروع توسعت في منح سلطة التحقيق لكل مأموري الضبط القضائي، حيث منحت حق سؤال المتهم وسماع الشهود والخبراء وتحليفهم اليمين لكل من “وكيل النيابة، وضباط الشرطة وأمناء الشرطة، ومديري المحطات السكة الحديد والمشايخ والعمد”.
فيما طالبت المحامية ماهينور المصري بتعديلات في مواد الحبس الاحتياطي من 112 إلى المادة 124 من مشروع القانون، بحيث تقتصر حالات الحبس الاحتياطي على “الجريمة في حالة تلبس، أو المتهم خشية الهرب، أو أى أضرار بمسار التحقيقات”.
وطالبت بحذف عبارة “الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام” من أسباب الحبس الاحتياطي من المادة 112 من مشروع القانون، مشيرة إلى أن هذا اللفظ يعتبر مطاطًا ومن شأنه الحجر على حريات الناس.
وأضافت أنهم طالبوا أيضا بحذف المادة 116 من المشروع والتي منحت النيابة العامة سلطة “قاضي التحقيق والقاضي الجزئي لمراقبة الاتصالات، ومحكمة الجنح المستانفة المنعقدة في غرفة المشورة بشأن مدة الحبس، وإصدار أومر الحبس الاحتياطي للتدابير الاحترازية لمدة من 5 أشهر إلى 18 شهرا، والمنع من السفر والتحفظ على الأمول دون حد أقصى، بالإضافة إلى عدم إلزام النيابة بوضع زمن أقصى في التصرف بالقضية”.
وتحدثت المحامية ندى سعد الدين، عن أهمية قانون الإجراءات الجنائية ودوره في المجتمع، وأن له دور خاص بالهيئات وأجهزة السلطات العامة، حيث يحدد اختصاصتها وتشكيلها ودورها في مراحل سير الدعوى بداية من ارتكاب الجريمة ونهاية بصدور حكم نهائي بات من المحاكم المختصة.
وشرحت المحامية أن هناك مخالفات دستورية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية مشيرا إلى أنه ينتقص بعض الضمانات التي تواجدت بالقانون الحالي رقم 150 لسنة 1950.
ومن جانبه، قال المحامي عبد الله عبد الكريم إن بعض مواد مشروع القانون لم تلبي احتياجات الشارع المصري بالرغم من الاحتياج إلى مشروع إجراء قانوني جديد ليواكب التطورات ويوافق الدستور.
وتابع أن من بين هذه الأشياء أن القانون منح الحق ووسع السلطات بدخول المنازل، كما منحت المادة 25 من قانون مشروع الإجراءات الجنائية الحق لمأمور الضبط القضائي “مديري وضباط وأمناء ومساعدي ومراقبي ومندوب الشرطة وضباط الصف” الحق بالقبض.
وأشار أن القانون انتقص من أعمال النيابة العامة ومنحها إلى مأمور الضبط القضائي، وهو ما نصت عليه المادة 31 و 39 و 63 من مشروع القانون “كحلف اليمين ومناقشة الشهود والخبراء وإصدار الضبط والإحضار والاستجواب”.
وأضاف أن هذا يتيح لضابط الصف الحق في الضبط والتحقيق وهو غير ملم بالقانون الإجرائي والموضوعي بإقامة أعمال التحقيق، مشيرا إلى لابد أن تكون هذه السلطة لضباط الشرطة فقط فهم على دراية بالضبط والتفتيش وأعمال التحقيق.
وعن أجور المحبوسين شرح أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أتاح عمل المحبوسين مقابل مبلغ مالي وهو 50 جنيها يوميا اى ما يعادل 1500 جنيه شهريا، وهذا لم يراعى تطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر وهو 6 آلاف شهريا.
وتابع: “ولذلك طالبنا بتطيق الحد الأدنى للأجور الوارد بقانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة”
وطالب عبد الكريم بفتح باب مناقشة المتهم ودفاعه لشهود الاثبات، حيث إن نصوص المشروع جاء بها: إذا تمسك الدفاع بسماع أقوال شهود الإثبات ولم ترى المحكمة ضرورة لذلك كان عليها ان تضمن في حكمها أسباب الرفض، لذلك كان الرأي في تعديل المادة 289 في قانون المشروع كي لا يحرم المتهم ودفاعه من مناقشة شهود الإثبات، إلا للضرورة وهى “الوفاة أو السفر خارج البلاد أو المرض الذي يصعب حضوره للشهادة”.