تعرف على الـ 8 مواد التي اعترض عليها الرئيس السيسي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

منذ 1 ساعة
تعرف على الـ 8 مواد التي اعترض عليها الرئيس السيسي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

الاعتراضات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

صدر كتاب عن رئيس الجمهورية يتضمن اعتراضات على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي تم عرضه اليوم في الجلسة العامة لمجلس النواب. جاءت هذه الاعتراضات في 8 مواد رئيسية، حيث رأت الرئاسة ضرورة إعادة النظر فيها لتحقيق التوازن بين العدالة والحقوق الدستورية.

تفاصيل الاعتراضات الرئيسية

أوضح الكتاب الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المواد المعترض عليها تتعلق بتنفيذ القانون، وضمان حرمة المنازل، وتنظيم الحبس الاحتياطي، والإعلانات القضائية، بالإضافة إلى مسائل أخرى مرتبطة بسير العدالة الجنائية. وفيما يلي أبرز الاعتراضات:

تاريخ سريان القانون

البند الأول يتعلق بتحديد تاريخ بدء العمل بالقانون، حيث اقترحت الرئاسة أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره. ويرجع ذلك إلى الحاجة لإنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وتجهيزها في أكثر من 280 محكمة جزئية.

المادة 48

تم الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يسمح بدخول المساكن، مما قد يؤدي إلى تفسيرات واسعة قد تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.

المادة 105

تضمنت الاعتراضات عدم توافق هذه المادة مع المادة 64 من مشروع القانون حول استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المحددة لمأموري الضبط القضائي.

المادة 112

وجهت الرئاسة اعتراضًا على هذه المادة لأنها تجيز إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى وبدون أمر قضائي مسبب، مما قد يضر بضمانات الحرية الفردية.

المادة 114

قيدت هذه المادة بدائل الحبس الاحتياطي بثلاث خيارات فقط، بينما اقترحت الرئاسة إضافة بدائل أخرى لتوفير مرونة أكبر لجهات التحقيق.

المادة 123

صرحت الرئاسة بعدم رضاها عن قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط خلال الحبس الاحتياطي، بدلاً من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت بذلك اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

المادة 231

طالبت الرئاسة بضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي في حالة تعطل الوسائل الإلكترونية، مع فرض إلزامية الإعلان خلال 24 ساعة.

المادة 411

أخيرًا، تم الاعتراض على هذه المادة لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف، دون منحه فرصة للحضور، مما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.


شارك