خطوات الوثائق اللازمة لاستحقاق مستأجري الإيجار القديم لوحدات سكنية

منذ 2 ساعات
خطوات الوثائق اللازمة لاستحقاق مستأجري الإيجار القديم لوحدات سكنية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق بعض الأحكام الخاصة بالأماكن المؤجرة والأحكام الخاصة بإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الواردة في المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025.

يُحدد مشروع القرار موعد تقديم الطلبات وآلية تخصيصها. وينص على أن تُقدم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية الموحدة المُنشأة لتخصيص الوحدات وفقًا لأحكام هذا القرار، على أن تُستكمل في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إطلاق هذه المنصة الإلكترونية. ويتم ذلك من خلال إنشاء حساب إلكتروني يتيح متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات اللازمة. ويجب تقديم المستندات المطلوبة، بما في ذلك مستندات إثبات الإيجار والحالة الاجتماعية ودخل الأسرة. وبالنسبة للوحدات غير السكنية، يُشترط تقديم مستندات إثبات استمرار التشغيل، بالإضافة إلى شهادة كفاءة صادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، أو بطاقة خدمة عامة، أو وثيقة صادرة من مجلس صحي أو لجنة صحية للأشخاص ذوي الإعاقة.

يسمح مشروع القرار بتقديم طلبات التخصيص والوثائق اللازمة ورقيًا عبر مكاتب البريد في جميع محافظات الجمهورية، مما يُسهّل على الفئات غير القادرة على تقديم الطلبات والوثائق إلكترونيًا، ككبار السن، وذوي التحصيل الدراسي المحدود، وذوي الإعاقة، أو من يواجهون صعوبة في التعامل مع المنصة.

يُنظّم مشروع القرار إجراءات ومواعيد تقييم طلبات التخصيص، ويُحدّد الجهات المعنية التي سيتحقق صندوق دعم الإسكان الاجتماعي وتمويل العقار من خلالها من استيفاء المتقدمين للشروط القانونية. كما يُؤكّد القرار على حقّ المتقدم في التظلم في حال رفض طلبه، على أن يُراجع الطلب ويُبتّ فيه خلال شهر من تاريخ تقديمه، وحقه في إعادة تقييم طلبه والرد عليه في حال ثبوت استحقاقه.

ينص مشروع القرار على أولويات التخصيص والمعايير الواجب اتباعها في هذا الشأن. وبناءً على ذلك، ينص على إعداد قائمتين متتاليتين بأسماء المتقدمين المؤهلين. الأولى للمستأجرين الأصليين أو أزواجهم الذين صدرت عقود إيجارهم من المؤجر أو المالك، والثانية للأفراد الآخرين الذين مُددت عقود إيجارهم قبل نفاذ أحكام القانون رقم (164) لسنة 2025. تُدرج الأسماء في كل قائمة وفقًا لأولويات التخصيص في كل محافظة، بناءً على العمر والدخل والحالة الاجتماعية. في حال التساوي في المعيار الأول، يُطبق المعيار الثاني؛ وفي حال التساوي في المعيار الثاني، يُطبق المعيار الثالث.

يُلزم مشروع القرار صاحب الحق بسداد الالتزامات المالية اللازمة وفقًا للتخصيص ونظام الدفع الذي اختاره خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بتخصيص الوحدة عبر رسالة نصية، وإلا يُعتبر متنازلًا عن أولوية التخصيص. كما يُلزمه باستخدام الوحدة للغرض الذي خُصصت من أجله وعدم تغييره. في حال المخالفة، يُلغى التخصيص دون سابق إنذار أو أمر قضائي، مع احتفاظ الجهات الحكومية بحقها في اتخاذ أي إجراء قانوني لحماية حقوقها.


شارك