قواعد وشروط تخصيص الوحدات السكنية للمستأجرين في الإيجار القديم

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار بشأن قواعد وشروط وإجراءات تطبيق المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين ويحدد آليات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية المتاحة لاستخدام الدولة.
وفي القرار أكد أن للمستأجر أو من تم عقد الإيجار معه وفقاً للقانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 الحق في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية مستأجرة أو مملوكة من الوحدات المتاحة للاستعمال العام للدولة وذلك وفقاً للإجراءات والأسس والشروط الخاصة بالاستلام والبت وتحديد الأولويات وذلك قبل انتهاء مدة العقد المنصوص عليها في المادة (2) من القانون.
الجهات المسؤولة عن الخصخصة
وحدد القرار المؤسسات العامة المسؤولة عن الخصخصة:
-
وزارة الإسكان والبنية التحتية والتحول الحضري والوحدات التابعة لها.
-
وحدات الحكم المحلي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهات التابعة لها.
-
صندوق دعم الإسكان الاجتماعي وتمويل العقارات.
-
صندوق التنمية الحضرية.
كما نصّ القرار على أن يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي تنسيق البيانات المتعلقة بعدد ومساحة واستخدامات الوحدات السكنية القائمة لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها. كما قرر إنشاء وحدة مركزية تُسمى “وحدة الإيجار والسكن البديل” لاستقبال طلبات المستأجرين ومراجعتها.
شروط تخصيص المستأجرين
وجاء في القرار أن التخصيص يخضع للشروط التالية:
-
يشترط في طالب التخصيص أن يكون شخصاً طبيعياً ومستأجراً للوحدة أو من تم عقد الإيجار معه وفقاً للقوانين السابقة.
-
يجب أن يكون المستأجر هو الساكن الفعلي للوحدة المستأجرة ويجب ألا يكون قد تركها مشغولة لمدة تزيد عن عام واحد دون مبرر.
-
عدم وجود وحدة سكنية أو غير سكنية يمكن استخدامها لنفس الغرض.
-
يجب أن تكون الوحدة المراد تخصيصها والوحدة المراد تأجيرها لنفس الغرض وضمن حدود المحافظة نفسها.
-
بعد اتخاذ قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة، يتم إصدار إعلان موثق من مكتب تسجيل الأراضي يفيد بإخلاء العقار المستأجر وتسليمه.
أنظمة التخصيص الموجودة
وتشمل أنظمة التخصيص الإيجار أو التأجير أو التملك من خلال التمويل العقاري أو الدفع نقداً أو بالتقسيط، وتحدد وفقاً لشروط الإعلانات.
وتضمن مشروع القرار نشر خمس مواد تتضمن السمات الرئيسية مثل تحديد وزارة الإسكان والبنية التحتية والعمران والهيئات التابعة لها، ووحدات الإدارة المحلية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئات التابعة لها، وصندوق دعم الإسكان الاجتماعي وتمويل العقار، وصندوق التنمية العمرانية، وهي مؤسسات الدولة المسئولة عن تخصيص الوحدات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة 8 من القانون رقم 164 لسنة 2025.
ينص مشروع القرار على أن يتولى صندوق دعم الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري التنسيق مع مؤسسات الدولة لتحديد عدد الوحدات السكنية التي يمكن تخصيصها في كل محافظة، مع البيانات الأساسية المتعلقة بالمساحة والغرض، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها. كما ينص على إنشاء إدارة مركزية تُسمى “الإيجار والسكن البديل” داخل الصندوق، تتبعها إدارات عامة. تتولى هذه الإدارة مسؤولية استلام ومراجعة طلبات السكن أو السكن غير السكني من المستأجرين أو المستأجرين بموجب عقود إيجار، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.
أقر مشروع القرار عشرة مواد تتضمن الإجراءات والمبادئ والشروط اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم (164) لسنة 2025، وأوضح الأنظمة مثل نظام الإيجار، ونظام الشراء بمقابل، ونظام التملك عن طريق التمويل العقاري، ونظام التملك بالدفع النقدي أو نظام التملك بالتقسيط وفقاً لشروط الإعلان بشأن تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية وفقاً لأحكام هذا القرار.
شروط التخصيص في المواد هي كما يلي: يجب أن يكون طالب التخصيص شخصًا طبيعيًا؛ يجب أن يكون الشخص مستأجرًا لوحدة سكنية أو غير سكنية أو الشخص الذي تم تمديد عقد الإيجار له وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981؛ يجب أن يكون الشخص هو الشاغل الفعلي للوحدة المستأجرة؛ يجب ألا يكون قد ثبت أن الوحدة قد تركت مغلقة لأكثر من عام واحد دون سبب مبرر؛ يجب ألا يكون الشخص مالكًا لوحدة سكنية أو غير سكنية يمكن استخدامها للغرض الذي تم إعداد المكان المستأجر من أجله أثناء الدراسة وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025؛ يجب أن تكون الوحدة المطلوب التخصيص من أجلها والوحدة المستأجرة المراد إخلاؤها لنفس الغرض وفي نفس المحافظة؛ ويجب على الشخص الذي يطلب التخصيص أن يقدم إقرارًا. بعد صدور قرار التخصيص واستلام الشقة يجب إخلاء العقار المؤجر وإعادته فوراً شريطة توثيق ذلك في السجل العقاري.