مجلس الوزراء يوافق على خطوات وآليات تمكين مُؤجري الإيجار القديم من الحصول على وحدات سكنية

منذ 2 ساعات
مجلس الوزراء يوافق على خطوات وآليات تمكين مُؤجري الإيجار القديم من الحصول على وحدات سكنية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن قواعد وشروط وإجراءات تطبيق بعض أحكام قانون الإيجار القديم وأحكام إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الواردة في المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025.

مشروع القرار هو تطبيق لنص المادة (8) من القانون المذكور، وبموجب هذه المادة، يحق لكل مستأجر أو شخص تم إبرام عقد إيجار معه وفقاً لأحكام القانون رقم 1977/49 والقانون رقم 1981/136 تخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية من الوحدات التي تملكها الدولة لأغراض الإيجار أو التملك، وذلك وفقاً للإجراءات والأسس والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات التخصيص والبت فيها، وذلك حتى انتهاء المدة المحددة لإنهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون. طلبات التخصيص للوحدات التي تملكها الدولة، والبت في طلبات التخصيص، وتحديد الأولويات في تخصيص الوحدات التي تملكها الدولة.

وتضمن مشروع القرار نشر خمس مواد تتضمن السمات الرئيسية مثل تحديد وزارة الإسكان والبنية التحتية والعمران والهيئات التابعة لها، ووحدات الإدارة المحلية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئات التابعة لها، وصندوق دعم الإسكان الاجتماعي وتمويل العقار، وصندوق التنمية العمرانية، وهي مؤسسات الدولة المسئولة عن تخصيص الوحدات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة 8 من القانون رقم 164 لسنة 2025.

ينص مشروع القرار على أن يتولى صندوق دعم الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري التنسيق مع مؤسسات الدولة لتحديد عدد الوحدات السكنية التي يمكن تخصيصها في كل محافظة، مع البيانات الأساسية المتعلقة بالمساحة والغرض، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها. كما ينص على إنشاء إدارة مركزية داخل الصندوق تُسمى “الإيجار والإسكان البديل”، وإنشاء إدارات عامة تابعة لها. تتولى هذه الإدارة مسؤولية استلام ومراجعة طلبات الحصول على السكن أو السكن غير السكني من المستأجرين أو المتعاقدين بموجب عقود إيجار سارية، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.

أقر مشروع القرار عشرة مواد تتضمن الإجراءات والمبادئ والشروط اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم (164) لسنة 2025، وأوضح الأنظمة مثل نظام الإيجار، ونظام الشراء بمقابل، ونظام التملك عن طريق التمويل العقاري، ونظام التملك بالدفع النقدي أو نظام التملك بالتقسيط وفقاً لشروط الإعلان بشأن تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية وفقاً لأحكام هذا القرار.

شروط التخصيص في المواد هي كما يلي: يجب أن يكون طالب التخصيص شخصًا طبيعيًا؛ يجب أن يكون الشخص مستأجرًا لوحدة سكنية أو غير سكنية أو الشخص الذي تم تمديد عقد الإيجار له وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981؛ يجب أن يكون الشخص هو الشاغل الفعلي للوحدة المستأجرة؛ يجب ألا يكون قد ثبت أن الوحدة قد تركت مغلقة لأكثر من عام واحد دون سبب مبرر؛ يجب ألا يكون الشخص مالكًا لوحدة سكنية أو غير سكنية يمكن استخدامها للغرض الذي تم إعداد المكان المستأجر من أجله أثناء الدراسة وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025؛ يجب أن تكون الوحدة المطلوب التخصيص من أجلها والوحدة المستأجرة المراد إخلاؤها لنفس الغرض وفي نفس المحافظة؛ ويجب على الشخص الذي يطلب التخصيص أن يقدم إقرارًا. بعد صدور قرار التخصيص واستلام الشقة يجب إخلاء العقار المؤجر وإعادته فوراً، شريطة توثيق ذلك في السجل العقاري.

كما حدد مشروع القرار مدة وآلية تقديم طلبات التخصيص. وتشمل هذه الاشتراطات تقديم طلبات التخصيص عبر المنصة الإلكترونية الموحدة المُنشأة لتخصيص الوحدات وفقًا لأحكام هذا القرار، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل على هذه المنصة الإلكترونية، وإنشاء حساب إلكتروني لمتابعة حالة الطلب واستكمال المستندات عند الاقتضاء، وتحديد المستندات المطلوبة، بما في ذلك إثبات العلاقة الإيجارية والحالة الاجتماعية، وإثبات دخل الأسرة، وتقديم ما يثبت استمرار النشاط للوحدات غير السكنية، وتقديم شهادة كفاءة أو بطاقة خدمة عامة صادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، أو وثيقة من مجلس الصحة أو هيئة صحة ذوي الإعاقة.

يسمح مشروع القرار بتقديم طلبات التخصيص والوثائق اللازمة ورقيًا عبر مكاتب البريد في جميع محافظات الجمهورية، مما يُسهّل على الفئات غير القادرة على تقديم الطلبات والوثائق إلكترونيًا، ككبار السن، وذوي التحصيل الدراسي المحدود، وذوي الإعاقة، أو من يواجهون صعوبة في التعامل مع المنصة.

يُنظّم مشروع القرار إجراءات ومواعيد مراجعة طلبات التخصيص، ويُحدّد الجهات المعنية التي سيتحقق صندوق دعم الإسكان الاجتماعي وتمويل العقار من استيفاء المتقدمين للشروط القانونية. كما يُؤكّد على حقّ المتقدم في التظلم في حال رفض طلبه، على أن تُراجع الشكوى ويُبتّ فيها خلال شهر من تاريخ تقديمها. كما يُراعي هذا القرار حقّ المتقدم في مراجعة طلبه والرد عليه في حال ثبوت أهليته.

كما يُحدد مشروع القرار أولويات التخصيص والمعايير الواجب اتباعها في هذا الشأن. وبناءً على ذلك، سيتم إعداد قائمتين بأسماء المتقدمين المؤهلين. الأولى للمستأجرين الأصليين أو أزواجهم الذين كانت تربطهم بهم عقود إيجار قبل نفاذ القانون رقم 164 لسنة 2025، والثانية لمن كانت تربطهم بهم عقود إيجار. تُدرج الأسماء في كل قائمة حسب أولويات التخصيص في كل محافظة، وفقًا لترتيب المعايير (العمر، الدخل، والحالة الاجتماعية). في حال التساوي في فئات المعيار الأول، يُعتمد المعيار الثاني، وفي حال التساوي، يُعتمد المعيار الثالث.

يُلزم مشروع القرار صاحب الحق بسداد الالتزامات المالية اللازمة، وفقًا لنظام التخصيص وطريقة الدفع التي اختارها، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بتخصيص الوحدة عبر رسالة نصية، وإلا اعتُبر تنازلًا عن حقه في الأولوية في التخصيص. كما يُلزمه باستخدام الوحدة للغرض الذي خُصصت من أجله وعدم تغييره. ويؤدي عدم الالتزام بهذا الحكم إلى إلغاء التخصيص وسحب الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، مع احتفاظ مؤسسات الدولة بحقها في اتخاذ أي إجراء قانوني لحماية حقوقها.


شارك