نظام البكالوريا يتم الموافقة عليه.. نص تعديل قانون التعليم بعد تصديق الرئيس السيسي

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع تعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، المقدم من الحكومة.
وفي يوليو/تموز الماضي، وافق مجلس النواب على تعديل قانون التعليم من شأنه إعادة نظام الترخيص.
(المادة 1)
يستبدل مصطلح “التعليم الفني والتقني” (التعليم الثانوي التكنولوجي) في قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 بمصطلح “التعليم الثانوي الفني”.
تم تغيير عنوان الفصل الرابع من القانون رقم 139 لسنة 1981 من عبارة “التعليم الفني نظام الخمس سنوات” إلى “التعليم التكنولوجي المتقدم”.
تستبدل نصوص المواد 4، 6، 18، 24، 26، 28، 30، 31، 32، 36، 38، 39، 41، و88 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 بالنصوص التالية:
المادة (4):
مدة الدراسة في التعليم ما قبل الجامعي:
اثنتا عشرة سنة من التعليم الإلزامي، بما في ذلك تسع سنوات من التعليم الأساسي (يتألف من دورتين: ست سنوات من “التعليم الابتدائي” وثلاث سنوات من “الإعدادي”) وثلاث سنوات من التعليم الثانوي العام أو التعليم الفني والتكنولوجي أو التعليم الجامعي.
مدة التعليم في مجال التكنولوجيا المتقدمة هي خمس سنوات.
سنة أو سنتين من التعليم الثانوي المهني.
المادة (6):
اللغة العربية، والتربية الدينية، والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم. ويُحدد محتوى كل مقرر ودرجاته ووزنه ضمن الدرجة الكلية بقرار من وزير التعليم الوطني والفني.
لاجتياز مقرر الدراسات الدينية، يجب على الطالب الحصول على ٧٠٪ على الأقل من الدرجة المطلوبة. هذه الدرجات لا تُحتسب ضمن الدرجة الكلية.
تنظم وزارة التربية الوطنية والتعليم الفني مسابقات تعليمية دينية بشكل دوري وفق الأسس التي يحددها المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي، وتمنح جوائز وحوافز للطلبة الناجحين.
المادة (18):
تُخصص نسبة لا تتجاوز 20% من مجموع نقاط الطلاب الذين أتموا مرحلة التعليم الأساسي للدراسة خلال العام الدراسي. وتُحسب النسبة المتبقية بناءً على درجات الامتحان الذي يُعقد على دورتين في مكتب محافظ المحافظة. ويُمنح الناجحون شهادة إتمام التعليم الأساسي. ويُحدد وزير التربية الوطنية والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي، احتساب درجات الدراسة خلال العام الدراسي ونظام الامتحانات. ويتضمن هذا القرار ضوابط وشروطًا وضمانات تربوية تضمن حصول الطلاب على تقييم دقيق وعادل، مع مراعاة مبادئ المساواة والعدالة والشفافية وتكافؤ الفرص.
يمكن لمن أنهى دراسته الابتدائية ولديه ميل نحو مهنة ما أن يكمل فترة تعليمه الأساسي عن طريق الالتحاق بمراكز التدريب المهني أو المدارس أو الصفوف الإعدادية المهنية وفق النظام الذي تضعه وزارة التربية الوطنية والتعليم الفني بالاتفاق مع المنظمات المهنية كالصناعة والزراعة.
يُمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الأقسام شهادة تدريب مهني أساسي من مديرية التربية الوطنية. ويجوز لحاملي هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الفني أو التقني أو “التكنولوجي” أو الثانوي المهني، بموافقة المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي، ووفقًا للوائح التي يضعها وزير التربية الوطنية والتعليم الفني.
المادة (24):
يصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا بشأن الامتحانات التكميلية للطلاب الراسبين. ويشمل هذا القرار الصفوف والمقررات المؤهلة للامتحان التكميلي، وعدد الامتحانات التكميلية التي تُعقد مرة واحدة على الأقل لكل صف دراسي ومرتين لكل مستوى، ومواعيدها، ورسوم التقديم التي لا تتجاوز ألف جنيه مصري.
المادة (26):
يتكون منهج التعليم الثانوي العام من مقررات عامة أساسية ومقررات تخصصية اختيارية وفقاً للأقسام والفروع التي تحدد بقرار من وزير التربية الوطنية والتعليم الفني وموافقة مجلس التعليم ما قبل العالي والمجلس الأعلى للجامعات.
المادة (28):
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (23) من هذا القانون يعقد امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة في مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة.
في نهاية هذه المرحلة، يُمكن للطلاب أداء امتحانات المقررات المطلوبة في المدارس الحكومية والخاصة التي تُشرف عليها الدولة. كما يُمكنهم أداء الامتحانات في الخارج، وفقًا للوائح الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
يُحدد وزير التربية الوطنية والتعليم الفني، بموافقة المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي، المقررات الدراسية التي تُعقد في الامتحانات، وخططها ومناهجها، وتنظيمها، وشروط القبول، وتحديد الحد الأدنى والأقصى للدرجات في المقررات الدراسية. يدرس طلاب الأقسام العلمية مقررات علمية، بينما يدرس طلاب الأقسام الأدبية مقررات أدبية بالإضافة إلى المقررات العامة الأساسية لكلا القسمين. كما يُحدد وزير التربية الوطنية والتعليم الفني، بموجب مرسوم، قواعد تعليق التسجيل وقبول الغيابات بعذر.
كل طالب رسب في مقرر أو مقررين على الأكثر في الدور الأول يعاد امتحانه في المقررات التي رسب فيها في الدور الثاني بشرط أن لا يحصل على أكثر من 50% من الدرجة التي حصل عليها في المقرر الذي رسب فيه.
المادة (30):
يهدف التعليم الفني والمهني (التعليم الثانوي التكنولوجي) إلى تدريب “الفنيين” وتنمية المهارات التقنية للطلاب في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية، كالصناعة والزراعة والضيافة وتكنولوجيا الأعمال. يُقبل الطلاب في التعليم الفني والمهني (التعليم الثانوي التكنولوجي) بعد الحصول على شهادة إتمام التعليم الأساسي، ووفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد التشاور مع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي. يتضمن المنهج مقررات عامة أساسية ومقررات تخصصية اختيارية، وفقًا للمجالات والبرامج التخصصية التي يصدر بها قرار من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. يُمنح الطلاب الذين يُكملون هذه المرحلة بنجاح شهادة البكالوريا التكنولوجية المصرية.
المادة (31):
تُحدَّد شروط إنشاء المدارس التكنولوجية، وأنواعها، وأهدافها، وأساليبها، وخطط عملها، والتعليم والتدريب، والمسؤوليات، والتخصصات التي يدرس فيها الطلاب بقرارات يصدرها وزير التربية والتعليم الوطني والتعليم الفني، بعد موافقة مجلس التعليم ما قبل العالي. ويجوز للوزير أيضًا إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات، على أن تكون كل مدرسة متصلة بمختبرات أو منشآت تدريبية أو إنتاجية أو مزارع مناسبة لبنيتها، وأن تتناسب مساحة وتجهيزات هذه المرافق والمختبرات والمزارع مع عدد الطلاب وتخصصاتهم ونوع الدراسة وأقسامها. ويجوز لوزير التربية والتعليم الفني، بموافقة مجلس التعليم ما قبل العالي، إنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة ومراكز تميز (مدارس تكنولوجية راقية، بما في ذلك مراكز التدريب والخدمات) بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، كما يجوز له إنشاء برامج تعليمية تكنولوجية متخصصة وبرامج تعليم مزدوج في مختلف المؤسسات الصناعية والتجارية. ويجوز لهذه المدارس والبرامج والمراكز أيضًا إقامة شراكات مع مختلف قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة.
المادة (32):
لكل مدرسة تكنولوجية مجلس إدارة يمثل القطاعات الإنتاجية أو الخدمية أو التجارية ذات الصلة، لمساعدة مدير المدرسة في إدارتها وتوفير فرص التعليم والتوظيف لطلابها وخريجيها. ويصدر قرار من وزير التربية الوطنية والتعليم الفني بتحديد قواعد عمل هذه المجالس واختصاصاتها، ويصدر قرار من المحافظ المختص بتشكيلها.
المادة (36):
تُعدّ امتحانات التقييم أساسًا لحساب مجموع درجات الطلبة، ويمكن أداؤها على محاولات متعددة، ويُحسب مجموع درجات الطالب في هذه المرحلة بناءً على المجموع التراكمي الذي حصل عليه من المقررات الدراسية المخصصة لتخصصه، وفقًا للأسس المنصوص عليها في المادة (33).
ويحق للطالب التقدم لأكثر من امتحان في هذه المقررات ويتم ترتيب ذلك بموافقة مجلس التعليم ما قبل العالي وقرار وزير التربية الوطنية والتعليم الفني، وتسجل جميع الدرجات التجريبية وفقاً للأسس المنصوص عليها في المادة (33).
وتتضمن امتحانات التخصص الميداني أيضًا التقييم العملي للمؤهلات المهنية، وتحدد أسس تطبيقها بقرار من وزير التربية الوطنية والتعليم الفني.
سيكون الامتحان مجانيًا في المرة الأولى. ويحدد وزير التربية والتعليم الوطني والتعليم الفني رسوم الامتحانات اللاحقة بما لا يتجاوز 200 جنيه مصري للدورة الواحدة. ويجوز لوزير التربية والتعليم الوطني والتعليم الفني، بموافقة مجلس الوزراء، زيادة هذا الحد تدريجيًا، بحيث لا يتجاوز إجمالي الرسوم 400 جنيه مصري للدورة الواحدة.
المادة (38):
يهدف التعليم التقني العالي إلى تخريج فنيين من الطراز الأول في مختلف التخصصات. ويُقبل في برامج التعليم التقني العالي حاملو شهادة إتمام التعليم الأساسي، وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزيرين المعنيين بالتعليم التقني والتعليم العالي، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للتعليم التقني. ويجوز أن يتضمن هذا القرار لوائح داخلية تحدد رسوم الإقامة والطعام لبعض أو كل هذه البرامج، بالإضافة إلى قواعد الإعفاء منها.
يحصل الطلاب الذين يكملون بنجاح برنامج تعليم التكنولوجيا المتقدمة على دبلومة تعليم التكنولوجيا المتقدمة لمدة خمس سنوات والتي تحدد نوع التخصص.
المادة (39):
تُحدَّد أقسام المقررات الدراسية في البرامج وفقًا لمتطلبات خطط التنمية على مستوى الدولة. وبعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، يُصدر الوزيران المسؤولان عن التعليم الفني والتعليم العالي قرارًا يُحدِّد هذه الأقسام، والمواد الدراسية في كل منها، وطرق التدريس، وعدد المقررات الدراسية المخصصة لكل منها، والمناهج والكتب الدراسية المطلوبة، وأنظمة التقييم والامتحانات.
المادة (41):
يجوز لبرامج التدريب على التقنيات المتقدمة المنصوص عليها في المادة (38) تنفيذ مشاريع إنتاجية تتصل بمجالات تخصصها، ويتم تمويل هذه المشاريع وإدارتها ومحاسبتها وفقًا للتشريعات ذات الصلة. كما يجوز للسلطات المحلية وقطاعات الإنتاج الاستفادة من إمكانات هذه البرامج لرفع المستوى المهني للمهنيين والفنيين والحرفيين في المحافظة.
المادة (88):
تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب المحددة في قانون الموظفين المدنيين المذكور أعلاه مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019م.
إذا بلغ أعضاء هيئة التدريس سن التقاعد خلال الفترة من بداية العام الدراسي إلى نهايته فإنهم يستمرون في أداء مهامهم حتى نهاية العام الدراسي.
يجوز للرئيس أو من يفوضه في الحالات الضرورية، بناء على اقتراح الوزير المختص بالتعليم والتدريب الفني، تمديد خدمة أي من أعضاء هيئة التدريس القائمين بالتدريس في التخصصات التي تتطلبها الحاجة الفعلية في المدارس لمدة سنة واحدة، حسب رغبتهم وقدراتهم، ويجوز تمديد هذه المدة كل سنة لمدة أقصاها ثلاث سنوات.
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستفيد من يبقى في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي وتمتد خدمته وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة من الحقوق التأمينية بالإضافة إلى الأجر كاملاً عند بلوغه سن الشيخوخة، وتخفض الاستقطاعات الخاصة بأقساط تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من هذه السن.
وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون التعليم والتدريب الفني الإجراءات والمبادئ الخاصة بتوسيع الخدمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة.
(المادة الثانية)
يضاف إلى الباب الثالث من قانون التعليم المذكور مادتان جديدتان بعنوان “الباب الرابع: التعليم وفق نظام البكالوريا” و”الباب الخامس: التعليم الثانوي المهني” وتكون نصوصهما على النحو التالي:
الجزء الرابع: التعليم الجامعي
المادة (37) أعلاه
مع مراعاة أحكام الجزء الأول من هذه المادة، يُعدّ نظام الدراسة الجامعية نظامًا حرًا واختياريًا، ويُتاح للمرشحين الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الأساسية التقدم إليه. ولا يُسمح بالتحويل من أنظمة التعليم الثانوي الأخرى إلى نظام الدراسة الجامعية خلال سنوات الدراسة.
المادة (37) أعلاه 1
مدة الدراسة في التعليم الجامعي ثلاث سنوات، وعند الانتهاء من الدراسة يمنح الطالب وثيقة تعادل شهادة الثانوية العامة.
وتنظم بقرار من مجلس الوزراء أسس الترخيص لتشغيل هذا النظام في المدارس الخاصة.
وتحدد مبادئ قبول الطلبة في هذا النظام بقرار من وزير التربية الوطنية والتعليم الفني بعد موافقة مجلس التعليم ما قبل العالي.
المادة (37) أعلاه 2
تُحدَّد الأقسام والتخصصات والبرامج التي تُشكِّل التعليم الجامعي بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بموافقة المجلس الأعلى للتعليم ما قبل العالي والمجلس الأعلى للجامعات. ويشمل هذا القرار المقررات الدراسية، والمناهج، والمقررات الأساسية والاختيارية، والمقررات الاختيارية التخصصية التي يجب على الطلاب اجتيازها بنجاح، بالإضافة إلى أنظمة التقييم والامتحانات، ومواعيد الامتحانات، وشروط القبول، والحد الأدنى والأعلى للدرجات الأكاديمية، وحدود التحصيل الدراسي.
يتم عقد الامتحانات على فترتين في نهاية كل عام دراسي للمقررات المشمولة في المعدل التراكمي لنهاية الفصل الدراسي.
في المرة الأولى التي تتقدم فيها لامتحان مادة واحدة، تكون رسوم التقديم مجانية. ويحدد وزير التربية والتعليم الوطني والتعليم الفني رسوم الامتحانات اللاحقة، بما لا يتجاوز مئتي جنيه في كل مرة. ويجوز لوزير التربية والتعليم الوطني والتعليم الفني، بموافقة مجلس الوزراء، زيادة هذا الحد تدريجيًا، على ألا يتجاوز إجمالي الرسوم أربعمائة جنيه للمادة الواحدة.
المادة (37) أعلاه 3
تُحدد الوثيقة التي تُمنح للطلاب في نهاية دراستهم بقرار من وزير التربية الوطنية والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي. وتتضمن هذه الوثيقة درجات الطالب في كل مقرر دراسي، والدرجة التي حصل عليها، وعدد محاولاته، وتاريخ كل محاولة، والدرجة التي حصل عليها في كل محاولة.
الفصل الخامس: التعليم الثانوي المهني
المادة (37) أعلاه 4
يجوز إنشاء مدارس مهنية ثانوية أو برامج مهنية لمدة عام دراسي واحد أو عامين تحت مسمى “برامج التعليم المهني الثانوي”. كما يمكن تقديم برامج مهنية في المدارس الثانوية الفنية، وتهدف جميعها إلى إعداد الطلاب لوظائف مهنية في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية، مثل الصناعة والزراعة وإدارة الفنادق وتكنولوجيا الأعمال. يُقبل الطلاب في برامج التعليم الثانوي المهني بعد الحصول على شهادة التعليم المهني الأساسي أو شهادة إتمام الدراسة في مرحلة التعليم الأساسي. وينظم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني شروط وقواعد القبول والتخصصات والبرامج ونظام الدراسة، بما في ذلك الدورات العامة الأساسية والتدريب العملي. وعند إتمام الدراسة بنجاح، يُمنح الطلاب شهادة تعليم مهني في التخصص أو البرنامج. ولا تكفي هذه الشهادة للقبول في الجامعات والمعاهد العليا.
المادة (37) أعلاه 5
يجوز تنظيم برامج تدريب مهني قصيرة الأجل لأصحاب العمل والعاملين. كما يجوز تقديم هذه البرامج في المدارس الثانوية التقنية لاستكمال الجوانب الأكاديمية والعملية. ويجوز أيضًا تقديم هذه البرامج بالشراكة مع المؤسسات والهيئات العامة، والمؤسسات والهيئات التجارية، والقطاع الخاص. ويصدر وزير التعليم والتدريب الفني قرارًا بتنظيم هذه البرامج ومدتها ومضمونها وشروط القبول فيها.
(المادة 4)
أضيفت مادتان جديدتان مرقمتان بـ (25 مكرراً) و(90) إلى قانون التربية والتعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981م ونصهما كما يلي:
المادة (25 مكرر):
مع عدم الإخلال بالصلاحيات الممنوحة للمجلس الأعلى للجامعات في القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، يؤخذ في الاعتبار في تنسيق قبول الطلاب في الجامعات عدد الطلاب المتقدمين لكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي، بما يضمن تكافؤ الفرص والإنصاف بينهم، وخاصة نسبة الطلاب المسجلين في أنظمة التعليم الثانوي والتعليم العام والبكالوريوس.
المادة (90):
يتم تحصيل كافة الرسوم والمبالغ المنصوص عليها في هذا القانون وفقاً لأحكام القانون رقم 5737 بشأن استخدام وسائل الدفع غير النقدية بتاريخ 18/2019.
(المادة 5
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره، وتُلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون.