الإفتاء: الإسلام يُحرم الحشيش وجميع المخدرات

منذ 9 ساعات
الإفتاء: الإسلام يُحرم الحشيش وجميع المخدرات

أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا بشأن تحريم القنب الهندي، مشيرةً إلى أنها تناولت الجدل الدائر حول حكم تعاطيه. وجاء في البيان:

لقد كرمت الشريعة الإسلامية الإنسان وجعلت حماية حياته وعقله من المطالب الأساسية الخمسة التي يجب مراعاتها في جميع أحكام الشريعة: النفس، والعقل، والدين، والعرض، والمال. وبذلك يتحقق معنى الخلافة في الإنسان، ويقيمه. ولذلك، حرم الإسلام تحريمًا قاطعًا كل ما يضر بالحياة والعقل. ومن محرماته المخدرات بجميع أنواعها، بمختلف تسمياتها، الطبيعية والكيميائية، وكيفما كانت طريقة تناولها، سواءً بالاستنشاق أو الاستنشاق أو الحقن. فهذه أسباب ضرر عظيم ومفاسد كثيرة، إذ تفسد العقل وتدمر الجسد، بالإضافة إلى مفاسد أخرى تصيب الفرد والمجتمع. يقول الله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (البقرة: ١٩٥)، ويقول أيضًا: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ (النساء: ٢٩).

– حرمت الشريعة كل ما يُسكر، وكل ما يُسبّب النعاس والمخدرات. روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ما يُسكر والمخدر».

اتفق العلماء على تحريم كل ما هو مخدر أو مسكر، وإن لم يكن مسكرًا. ونقل الإمام بدر الدين العيني الحنفي في كتابه “البناء” الإجماع على هذا التحريم، وتحديدًا في عين الحشيش: “هذه المادة مخدرة مسكرة مسكر، ولها خصائص مكروهة”. وهكذا ظهر إجماع المتأخرين على تحريمها.

يُحرّم الشرع الإسلامي جميع المخدرات، إذ ثبت أن إدمانها يُسبب أضرارًا بدنية ونفسية. فكل ما يضر فهو محرم، كما جاء في الحديث الشريف: «لا ضرر ولا ضرار».

ونصت اللائحة القانونية على تجريم تعاطي المخدرات ومعاقبة متعاطيها، في حين يعاقب الاتجار بالمخدرات بعقوبات مضاعفة نظرا لما يسببه من ضرر وتدهور وفساد في المجتمع.

تُشدد دار الإفتاء المصرية على أهمية التثبت من الفتاوى من مصادرها الموثوقة عند البحث في الأحكام الفقهية، فهي مهمة جليلة، فالمفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممثله.


شارك