زيادة ثابتة بنسبة 5%.. مصطفى بكري يقدم تعديلات على قانون الإيجار القديم

منذ 5 ساعات
زيادة ثابتة بنسبة 5%.. مصطفى بكري يقدم تعديلات على قانون الإيجار القديم

تقدم النائب مصطفى بكري بمقترح لتعديل قانون «الإيجار القديم»، ومن المقرر مناقشته في الجمعية العمومية للبرلمان، الاثنين، بمشاركة الوزراء المعنيين.

تتضمن التعديلات المقترحة بدائل للمواد (2، 3، 4، و6) بناءً على قرارات المحكمة الدستورية العليا بين عامي 2002 و2024، بالإضافة إلى ضرورة ضمان السلم الاجتماعي من خلال زيادة الإيجارات تطبيقًا لقرار المحكمة الدستورية، مع مراعاة الظروف الاجتماعية للمستأجرين. وفيما يلي نص التعديلات المقترحة:

المادة (2):

التعديل المقترح: يقتصر تمديد عقود إيجار الأماكن السكنية الخاضعة لأحكام هذا القانون على جيل واحد فقط من ورثة المستأجر الرئيسي، وهم الأبناء والزوجان والوالدان. وينتهي العقد بوفاة المستأجر الرئيسي من تاريخ نفاذ هذا القانون، شريطة أن يكونوا قد أقاموا في مسكن هادئ ومستقر لمدة سنة على الأقل قبل وفاته.

سبب التغيير:

– ينبغي التصديق على القرارات النهائية للمحكمة الدستورية بشأن هذه المسألة في عامي 2011 و2022 في القرار الدستوري الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

في حكمها الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2002 في القضية رقم 105 للسنة القضائية الدستورية التاسعة عشرة، أكدت المحكمة الدستورية في حيثياتها دستورية المادة 18 من القانون رقم 136 بشأن التمديد القانوني للأماكن المؤجرة للسكنى. ونص القرار على أن يقتصر التمديد على جيل واحد (الأبناء – الزوجان – الأبوان)، وأن يبدأ العقد معهم وينتهي بوفاتهم، شريطة أن يكونوا قد أقاموا فيها بسلام واستقرار لمدة سنة على الأقل قبل وفاة المستأجر الرئيسي.

وأكدت المحكمة أنها اتخذت هذا القرار للأسباب التالية:

1- في حالة وجود حاجة اجتماعية ملحة.

2- ضمان الأمن والسلم الاجتماعي.

3- هذه العقود ليست دائمة بل مرتبطة بمدة معينة وهذه المدة هي وفاة المستأجر الرئيسي ولا تسري إلا لجيل واحد.

4- وبهذا القرار تم إلغاء ممارسة توريق عقود الإيجار غير محددة المدة.

وأيدت المحكمة الدستورية قرار تمديد عقد الإيجار في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، ورفضت دعوى قضائية زعمت أن تمديد العقد لجيل واحد غير دستوري، مؤكدة بذلك القرار الصادر في عام 2002.

وأصدرت المحكمة الدستورية قراراً جديداً في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، قضت فيه بعدم تحديد رسوم الإيجار السنوية للأماكن المرخصة للأغراض السكنية.

وجاء القرار على أساس ضرورة تمديد عقود الإيجار وعدم التدخل فيها.

وجاء في القرار التأكيد على الأحكام الإلزامية الواردة في القوانين الاستثنائية بشأن تأجير الأماكن المرخصة للأغراض السكنية، وأن القانون رقم 136 لسنة 1981 لم يخرج عن هذه الأحكام، وأنه اتسم بخاصيتين رئيسيتين:

– أولاً: الامتداد القانوني لعقود الإيجار.

أخرى: التدخل التشريعي في تحديد أتعابه.

الأحكام نهائية وملزمة وملزمة:

تنص المادة (195) من الدستور على أن:

تُنشر قرارات وأحكام المحكمة الدستورية العليا في الجريدة الرسمية، وتكون ملزمة للكافة، بما في ذلك جميع سلطات الدولة، ولها حجية مطلقة عليها.

ينظم القانون النتائج المترتبة على قرار عدم دستورية قانون ما.

تنص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية رقم (48) لسنة 1979م على ما يلي:

إن عبارة “إن قرارات المحكمة الدستورية وقراراتها التفسيرية في القضايا الدستورية ملزمة لكافة السلطات العامة وللجميع” تعني أن قرارات المحكمة الدستورية وقراراتها التفسيرية ملزمة لكافة السلطات العامة (التشريعية والتنفيذية والقضائية) وجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.

تتولى المحكمة الدستورية الرقابة على دستورية القوانين، وغايتها حماية الدستور الساري، وحمايته من مخالفة أحكامه، مما يترتب عليه إلغاء أي تشريع يتعارض معه، باعتبار أحكامه أعلى القواعد الإلزامية.

وبناء على ذلك يمكن القول أن الطبيعة الاستثنائية للقوانين لا تعفيها من الخضوع للدستور، ولكنها في الوقت نفسه لا تخرجها عن نطاق الرقابة القضائية التي تمارسها المحكمة الدستورية بشأن دستورية النصوص القانونية.

المادة (3):

– تضاف عبارة (تاريخ إنشاء العقار) قبل وبعد تحديد طابق البناء ونوع مادة البناء المستخدمة وغيرها.

سبب التغيير: يُعد تاريخ بناء العقار مؤشرًا مهمًا لعمره وملاءمته للسكن. ويُفيد هذا في تحديد أهلية وأولوية المستأجر الأصلي أو الشخص الذي مُدد له العقد للحصول على وحدة سكنية من الدولة بعد انتهاء عقد التمديد.

المادة (4):

تعديل: اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، ومن تاريخ وجوب دفع بدل الإيجار الشهري، يتم زيادة السعر القانوني للأماكن المؤجرة لأغراض السكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بما لا يقل عن (ألف ليرة) (عشرة أضعاف) بدل الإيجار القانوني الحالي للأماكن الواقعة في المناطق النخبوية، و(أربعمائة ليرة) بدل الإيجار القانوني الحالي للأماكن الواقعة في المناطق المركزية، وعشرة أضعاف (مائتان وخمسون ليرة) بدل الإيجار القانوني الحالي للأماكن الواقعة في المناطق الاقتصادية.

سبب التغيير:

١- إن عقد الإيجار المبرم في البداية راعى هذه الفروقات بين المناطق، وقدر الإيجار بناءً عليها. لذا، يجب جمع النسب، لأنها تؤدي في النهاية إلى اختلاف في قيم الإيجار بين المناطق (وهي مختلفة منذ البداية). أما النسب الواردة في النص المقدم، فستخلق مضاعفة غير عادلة وغير سليمة، وتزيد من الفجوات والاختلافات بين المناطق.

٢- مراعاة اختلاف شروط العقد، فهناك مستأجرون من ذوي الدخل المتوسط تتراوح إيجاراتهم الشهرية بين ٢٥٠ و٥٠٠ جنيه. على سبيل المثال، إذا وافقت على ٢٠، ستكون إيجاراتهم بين ٥٠٠٠ و١٠٠٠٠ جنيه، بينما معاشاتهم التقاعدية لن تتجاوز ٣٠٠٠ جنيه.

المادة (6):

التعديل: يتم زيادة بدل الإيجار المحدد وفقاً للمادتين (4) و(5) من هذا القانون بانتظام وبنسبة ثابتة قدرها 5% سنوياً.

سبب التغيير:

1- تنفيذاً لقرار المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر 2024م، القاضي بأن تكون الزيادة متوازنة، دون مبالغة أو تهويل؛

٢- يجب أن تتناسب نسبة الزيادة مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية للطرف الآخر. يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للمكافأة ٢٥٠ جنية مصري، بينما يجوز أن تتجاوز زيادة الراتب ٥٠٠ جنيه مصري.

المادة (7):

التغيير: إذا ثبت أن المستأجر أو الشخص الذي تم معه عقد الإيجار قد هجر العين المؤجرة دون وجه حق لمدة تزيد على ثلاث سنوات.

سبب التغيير:

1- الفقرة الأولى: تم حذف عبارة (في نهاية المدة) الواردة في المادة (2) من هذا القانون من نص المادة وذلك لمخالفتها لقرارات التمديد الصادرة عن المحكمة الدستورية في عامي 2002 و2011 والتي أقرتها المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024.

٢- الحالة الأولى للتخلي: طُرح تعديلٌ بحيث تصبح المدة عاديةً والتخلي نهائيًا. فإذا مرض المستأجر، أو تعرض لحادث، أو أي ظرفٍ يستدعي غيابه عن منزله لمدة عام، فليس من المعقول فسخ العقد.


شارك