مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الضرائب على العقارات المبنية

منذ 1 يوم
مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الضرائب على العقارات المبنية

وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

ويأتي هذا الموافقة ضمن الحزمة الأولى من مبادرة تخفيف الضرائب، والتي تتضمن إصلاحات قانونية تتعلق بضريبة البناء. ويأتي ذلك تماشياً مع رؤية تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي على دافعي ضريبة البناء، سواء في مرحلة تقديم الإقرارات أو دفع الضرائب وغرامات التأخير في السداد، مع مراعاة أبعادها الاجتماعية والاقتصادية. وفي ظل جهود التحول الرقمي في الدولة وإدارة مختلف الإجراءات، فإنه يهدف أيضاً إلى تبسيط وأتمتت الإجراءات الضريبية. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي إزالة السلبيات الناجمة عن التطبيق العملي لأحكام قانون ضريبة البناء.

وتضمنت التسهيلات نقاطاً مختلفة مثل تبسيط الإقرار الضريبي، وإعادة تنظيم وتحسين نظام الاعتراض الضريبي، وتخفيف العبء على المكلفين المعترضين على الوعاء الضريبي، وزيادة حد الإعفاء الضريبي للمساكن الخاصة، والإعفاء من الضريبة على المكلفين في أوقات الأزمات، وتبسيط إجراءات الإعفاء من الضريبة على المكلفين، والإعفاء من الدين الضريبي وفوائد التأخير في بعض الحالات، وجعل إيصالات الدفع الضريبي الإلكترونية حقيقة واقعة، فضلاً عن تحديد حد أقصى لفوائد التأخير في السداد، وتوفير إعفاء كامل من فوائد التأخير في السداد في حالة سداد أصل الدين خلال فترة معينة.

ومن خلال التعديلات تم التصور بتغيير بعض فقرات ومواد القانون. في حين تم التأكيد على أنه يجب تقييم أسعار الإيجارات السنوية للعقارات المدرجة فور انتهاء فترة التقييم السابقة، فقد تم التأكيد على أنه من خلال جعل بدء عملية إعادة التقييم إلزاميًا قبل عام واحد على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر من نهاية كل فترة تقييم، يتمكن مؤسسة ضريبة العقارات من إجراء التقييم قبل وقت كافٍ من بداية فترة التقييم التالية.

وبموجب التعديلات تم إلغاء الالتزام بتقديم الإقرار إلى كل مكتب ضريبة عقارية وذلك تسهيلاً على المكلف في حالة امتلاكه أكثر من عقار مبني يحق له تملكه أو استخدامه أو تشغيله. وبدلا من ذلك، يكفي إعلان واحد يتضمن بيانات جميع هذه العقارات، ويجوز تحويل الإعلانات تدريجيا من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني وفقا للنظام الذي وضعته مؤسسة ضريبة العقارات. وبموجب التعديل، تم تحديد المعلومات الأساسية التي يجب أن يتضمنها الإقرار الذي يتعين على دافعي الضرائب تقديمه، ويطلب من إدارات القرى والقرى السياحية ومواقع البناء تقديم إقرار إلى مكتب ضريبة العقارات المعتمد خلال الجرد الخمسي والجرد السنوي للإنشاءات الجديدة، بما في ذلك أسماء مالكي العقارات أو حقوق الاستخدام أو التشغيل داخل القرية أو القرية السياحية أو الموقع والمعلومات المحددة في النص، من أجل تسهيل دراسات الجرد والتقييم. كما أدخل التعديل التزاماً على شركات توزيع الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من المؤسسات والهيئات العامة والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بتزويد الهيئة بالبيانات التي تراها ضرورية لدراسات الحصر وتقدير قيمة الإيجار التي تشكل أساس حساب الضريبة. على العقارات المبنية لدعم المصلحة في تنفيذ أحكام القانون.

وبموجب التعديلات التي تم إدخالها، أصبح للمكلف الحق في الاعتراض على نتائج الجرد التي أعدتها اللجان المختصة، بالإضافة إلى الحق في الاعتراض على التقييمات الواردة في النص الحالي. بالإضافة إلى ذلك، تمت إضافة طريقة لتسهيل عمليات دافعي الضرائب المعترضين على قرارات الجرد والتقييم، مما يسمح لهم بتقديم اعتراضاتهم الضريبية إلكترونيًا. ويشمل ذلك جرد العقارات المبنية وتحديد بدل الإيجار المستخدم كأساس لحساب الضريبة، وتم إلغاء صلاحية مديريات ضريبة العقارات في الاعتراض على نتائج الجرد والتقدير.

وبموجب التعديلات، وبغية تخفيف العبء عن المكلفين المعترضين على وعاء الضريبة كما في ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، فقد تقرر أن يتم تحصيل الضريبة المستوفاة من الأبنية بناء على قرار لجنة الاعتراضات، وتم التأكيد على أن الاعتراض على قرار اللجنة لدى المحكمة المختصة لا يمنع من تحصيل الضريبة بأي حال من الأحوال.

ومن بين التغييرات التي تم إجراؤها زيادة حد الإعفاء الضريبي للعقارات المبنية والوحدات التي يستخدمها دافعو الضرائب كسكن خاص لهم ولأسرهم، وذلك تماشياً مع فلسفة مراعاة البعد الاجتماعي للقانون، مع الأخذ في الاعتبار آثار التضخم. تم زيادة صافي الإيجار من 24 ألف جنيه مصري إلى 50 ألف جنيه مصري.

وبموجب التعديلات، أضيفت إلى حالات زيادة الضريبة الحالات التي لا يستطيع فيها دافع الضريبة استخدام العقار المعني بسبب هدمه أو تدميره، مثل حقوق الانتفاع، كما تم وضع حكم لزيادة الضريبة في الحالات التي تمنع فيها حالة الطوارئ أو القوة القاهرة دافع الضريبة من استخدام أو تقييم العقار المبني.

ومن أجل تخفيف العبء على دافعي الضرائب وتمكينهم من طلب زيادة الضريبة من خلال تخفيف الأعباء المفروضة على دافعي الضرائب بموجب النص الحالي، يتم منح إدارة ضريبة الأملاك المعتمدة سلطة زيادة الضريبة من تلقاء نفسها إذا قررت حدوث إحدى الحالات التي تستدعي زيادة الضريبة، مثل هدم أو إزالة مبنى.

وبموجب التعديلات، تم إدخال مادة جديدة تسمح بإلغاء ديون ضريبة الأملاك وفوائد التأخير في السداد على العقارات المبنية في الحالات التي يموت فيها المتوفى دون أن يترك ميراثًا واضحًا، أو يثبت أنه لا يملك أي أصول يمكن أن تخضع لإجراءات التنفيذ، أو يغلق الإفلاس بإصدار قرار إفلاس نهائي، أو يغادر البلاد دون أن يترك أي أصول يمكن أن تخضع لإجراءات التنفيذ لمدة 10 سنوات.

وبموجب التعديلات، تمت إضافة شرط ينص على أن مبلغ فائدة التأخير في السداد لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الأصلي للدين الضريبي. كما تم إضافة نص مؤقت يسمح للمكلفين بالاستفادة من إعفاء فوائد التأخير في السداد، والتي يتوجب عليهم سدادها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، وذلك في حال سداد أصل مبلغ الضريبة المدفوعة عن العقارات المبنية المستحقة على كل منهم بتاريخ نفاذ هذا القانون. كما تم تفويض وزير المالية بتمديد هذه الفترة مرة أخرى.


شارك