المفتى: يجوز للزوجة الميسورة إعطاء الزكاة لزوجها.. أجرها كبير عند الله

مفتي الديار المصرية الدكتور وذكر نذير عياد أن حكم نقل الزكاة من بلد إلى آخر محل خلاف، وقال: لا بأس بإخراج الزكاة أو جزء منها عند الحاجة. قال.
وقال مفتي الديار المصرية، في حديثه للإعلامي حمدي رزق في برنامج "اسأل المفتي" المذاع على قناة NNI المصرية، إن الزكاة توزع حسب الرغبة في حدود الأحياء والمساكين، وأن مبدأ إعطاء الأولوية للأقربين هو الأساس في توزيع الزكاة.
ورداً على سؤال حول جواز إخراج الزكاة عن الأب العاطل عن العمل، أضاف عياد أنه لا تجب على الابنة حضانة أبيها، ولكن يجوز لها ذلك، ولكن ليس كزكاة. وعلى العكس من ذلك، إذا كان لديهم أطفال ذكور، فإنهم ملزمون بذلك.
وعندما سئل هل يجوز للمرأة الغنية أن تعطي جزءاً من زكاتها لزوجها، ختم كلامه قائلاً: هذا أمر طيب، وعمل كريم، وفضيلة، وفيه أجر عظيم من الله.