مجلس النواب يوافق على ضوابط منح صفة اللجوء
وافق مجلس النواب على ضوابط لمنح أو عدم منح صفة اللجوء للاجئين خلال مناقشات مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب. تم تمرير المادة (8) والمادة (9) وفقاً لهذا الإجراء.
وأقر مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم المادة الثامنة والتاسعة من مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وافق مجلس النواب على النصوص التي تنص على ضوابط منح أو عدم منح صفة اللجوء للاجئين خلال مناقشات مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب. وذكرت المادة (8) والمادة (9) بذلك.
لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:1- إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.2- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.3- إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.4- إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.5- إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام
وافق مجلس النواب على ضوابط منح صفة اللجوء للاجئين خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، حيث تحددت الضوابط في المادة 8، في حين تضمنت المادة 9 شروط عدم منح صفة اللجوء.
تصدر اللجنة المختصة قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ في أي من الأحوال الاتية:1- إذا كان قد اكتسب وصف لاجئ بناء على غش، أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية.2- إذا ثبت ارتكابه أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (۸) من هذا القانون.3- إذا ثبت مخالفته لأي من الالتزامات المُقررة بموجب المواد (۲۸) و (۲۹)و (۳۰) من هذا القانون.وتطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون