مجلس النواب يوافق على تعريف اللاجئ: كل أجنبي خارج دولة جنسيته أو إقامته بسبب خوف مبرر من التعرض للاضطهاد
وافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، المقدم من الحكومة، والتي تضمنت التعريفات الأساسية المستخدمة في القانون. تنص المادة على أن يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المُبين قرين كل منها.
وافق مجلس النواب على المادة الأولى من قانون تنظيم لجوء الأجانب، التي تحتوي على التعريفات الأساسية للمصطلحات المستخدمة في القانون. سيتم تحديد معاني الكلمات والعبارات المستخدمة في القانون حسب هذه المادة.
– الوزارة المختصة: وزارة الداخلية.
– اللجنة المختصة: اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
– اللاجئ: كل أجنبي يوجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها، أو خارج دولة إقامته المعتادة، بسبب خوف مبرر من التعرض للاضطهاد نتيجة عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة، أو بسبب آرائه السياسية، أو نتيجة عدوان أو احتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التي تُهدد بشكل خطير الأمن العام في دولته. ولا يستطيع الشخص أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف المبرر أن يلجأ إلى حماية تلك الدولة. ويشمل هذا التعريف كل شخص لا يحمل جنسية، ويجد نفسه خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لتلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب الخوف المبرر في العودة إليها. وتقوم اللجنة المختصة بإضفاء هذا الوصف عليه وفقًا لأحكام القانون.
– طالب اللجوء: كل أجنبي تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ، ولم يتم البت في طلبه بعد.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن تعريف اللاجئ في مشروع القانون يتماشى مع المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951.
وأوضح فوزي أن إضافة عبارة “التخوف الجدي” تهدف إلى التوضيح وليس إلى زيادة الأعباء على اللاجئين.
وأشار إلى أن أي قرار تصدره اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين يمكن الطعن عليه قانونيًا.