مقترحات بتشكيل لجان لتقدير القيمة الإيجارية بعد حكم المحكمة الدستورية

منذ 11 أيام
مقترحات بتشكيل لجان لتقدير القيمة الإيجارية بعد حكم المحكمة الدستورية

• رئيس إسكان النواب: القيمة الإيجارية للوحدات في الإيجار القديم ستحدد حسب موقع الوحدة

قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم واضح تمامًا. وأضاف أنه يجب على الحكومة تقديم مشروع قانون بناءً على هذا الحكم؛ وإلا فسيتم تقديمه من قبل مجلس النواب بعد الحصول على توقيعات 60 نائبًا.

وأضاف الفيومي، لـ”الشروق”، أن القيمة الإيجارية ستختلف حسب موقع الوحدة السكنية، مشيرًا إلى أن هناك أفكار لبعض النواب وملاك ومستأجرين وآخرين، تقترح تشكيل لجان لتقدير القيمة الإيجارية من الفنيين بالوحدات المحلية، أو اللجوء للقيم التقديرية التي وضعتها الضرائب العقارية للإيجار في أنحاء مصر كلها، أو تحديد زيادة بنسبة مئوية، أو تحديد زيادة تدريجية، أو تحديد مبلغ مقطوع.

وأشار إلى أن اللجنة حين يحال إليها الأمر، ستناقش كل الأفكار المطروحة للخروج بالرأي النهائي حول مشروع القانون وكيفية تحديد الزيادة في القيمة الإيجارية.

من جهته، قال وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ أكمل الله فاروق، إن مجلس سيشارك في المناقشات التي ستجرى حول مشروع القانون الذي سيتم طرحه بشأن تعديل القيمة الإيجارية للوحدات في نظام الإيجار القديم، سواء من خلال الإحالة للمجلس، أو الحضور أثناء المناقشات في مجلس النواب.

وأضاف فاروق، لـ”الشروق”، أن المستأجر الأصلي أو زوجته وأبنائه لن يضاروا، لكن الأجرة سترتفع بما يتناسب مع التضخم، مشيرا إلى أن هناك شقق سكنية تؤجر بـ10 جنيهات، وقيمة الإيجار الحقيقية لها 10 آلاف جنيه، وهذا غير معقول.

وأشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا حرك المياه الراكدة، مؤكدًا أن المجلس يستهدف تحقيق العدالة في ظل دولة القانون، خاصة وأن هناك نحو 2 مليون شقة مغلقة، لأن المستأجر يدفع إيجار بقيمة زهيدة، ولا يوجد عليه أي أعباء. وتابع:”سأقترح معاملة الشقق المستأجرة بنظام الإيجار القديم، بمثيلاتها بالمنطقة المتواجد بها العقار”.

وكانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، أصدرت حكما تاريخيا ومهما لملايين المواطنين، من الملّاك والمستأجرين، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وقالت المحكمة الدستورية في حيثياتها إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه “يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية”.

ويبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم).

وأعملت المحكمة سلطتها في ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية.


شارك