الرقابة المالية تطور ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية غير المصرفية
أصدر مجلس هيئة الرقابة المالية القرار رقم 161 لسنة 2024، القاضي بإدخال تغييرات على الضوابط التنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
وبحسب البيان الذي أرسلته الهيئة اليوم، فقد تم اتخاذ القرار في إطار السعي لتقديم الإغاثة للشركات والجهات المرخص لها بمزاولة هذه الأنشطة والتأكد من التزام الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة بالضوابط المالية. والضوابط المرتبطة بهذه الحرب من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن ضمان استقرار الأسواق وأمن المعاملات وحماية حقوق التجار.
وأضاف البيان أن الضوابط الواردة بالقرار تسري على البورصات المصرية والمؤسسات المالية والأشخاص الطبيعيين المرخص لهم بمزاولة الأعمال المتعلقة بالأنشطة المالية غير المصرفية، كما تسري على أحكام قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية. ويسري على القرارات الصادرة تنفيذاً لها ما لم ينص عليه صراحة في القرار.
وأشار إلى أن التغييرات تتمثل في السماح للمراقب الداخلي (مسؤول الالتزام) بدمج المهام الموكلة إليه مع صلاحيات الشخص المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المخصصة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية. على ألا يكون هناك إخلال أو تعارض مع التزامات كل منهما، ويأتي القرار لتسهيل المؤسسات المالية غير المصرفية من حيث هيكلها الإداري وتخفيف الأعباء المالية التي تتحملها.
ووافقت الهيئة على الإجازة نظرا للتشابه الوظيفي في طبيعة المهام لكلا المنصبين وبعد موافقة وحدة مكافحة غسل الأموال لأنها تتوافق مع المعايير الدولية في هذا الشأن.
وتضمن القرار، من بين أمور أخرى، تقليص دورية التقرير الذي يعده المدقق الداخلي عن نتائج عمل المدير المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى مرة واحدة في السنة الميلادية بدلا من مرة واحدة كل ستة أشهر.
ويجب تحرير التقرير خلال خمسة عشر يوماً بعد انتهاء المدة التي قدم عنها التقرير، أي خلال خمسة وأربعين يوماً بعد انتهاء المدة المذكورة، مع مراعاة طبيعة النشاط الذي تمارسه الشركة، حجمها وجودة العملاء والمنتجات أو الخدمات المقدمة والتحقق المستمر من الامتثال الكامل للمتطلبات القانونية واللوائح المعتمدة في هذا الصدد. كما يتعين على مسؤول التدقيق الداخلي إبلاغ الجهة الرقابية المالية ومجلس إدارة الشركة بجميع الأمور التي قد يكون لها تأثير على متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند ظهورها.
وفيما يتعلق بالعقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بالقوائم السلبية، يجب على الشركة المتضررة من القرار، فوراً ودون تأخير أو إشعار مسبق، تجميد أي أموال أو أوراق مالية أو أدوات مالية أو أصول أخرى للأشخاص أو الكيانات المدرجة في القوائم.
كما لا يجوز للشركات المشمولة بالقرار التعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع أي من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المدرجين في القوائم، ولا يجوز لها الحصول على أموال أو أوراق أو أدوات مالية أو أصول أخرى أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية متاحة أو غيرها. الخدمات ذات الصلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لأولئك الذين تظهر أسماؤهم في القوائم.