حظر فصل العاملة أثناء إجازة الوضع.. قوى عاملة النواب توافق على المادة 51 من قانون العمل

منذ 15 أيام
حظر فصل العاملة أثناء إجازة الوضع.. قوى عاملة النواب توافق على المادة 51 من قانون العمل

وافقت لجنة القوى العاملة على تنظيم حق العاملات في الحصول على إجازة الوضع وفق المادة 50 من مشروع قانون العمل.

وأقرت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، المادة بعد تعديلها بالنص كما وافقت عليه اللجنة وهو: “للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ المتوقع للوضع، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها”.

وتمسك أعضاء اللجنة بمنح العاملة حق إجازة الوضع لمدة ثلاث مرات، دون التقيد بمرور مدة معينة على عملها في المنشأة.

كما وافقت اللجنة على نص المادة 51 من مشروع القانون التي تنص على حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

وأقرت المادة 52 من المشروع التي تنص على أن يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلًا عن ساعة الراحة المقررة، الحق في فترتين إضافيتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم الفترتين.


شارك