إطلاق قواعد وإجراءات جديدة من الرقابة المالية لتعزيز الأجهزة المعاونة في قطاع التأمين

منذ 3 ساعات
إطلاق قواعد وإجراءات جديدة من الرقابة المالية لتعزيز الأجهزة المعاونة في قطاع التأمين

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يتضمن قواعد وإجراءات إنشاء الأجهزة المعاونة لقطاع التأمين، فضلاً عن تنظيم تسجيلها والإشراف عليها. يأتي هذا القرار في إطار تعزيز وتطوير البنية التنظيمية الداعمة لنشاط التأمين وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة له.

قرار إنشاء الأجهزة المعاونة لقطاع التأمين

صدر القرار رقم 49 لسنة 2026 عقب اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 9 فبراير الحالي برئاسة الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الحالي ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية سابقًا.

تعريف الأجهزة المعاونة

تُعرّف الأجهزة المعاونة بأنها تشمل المعاهد التأمينية ومراكز التدريب ومراكز الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وتداول البيانات التي تُنشئها الشركات التأمينية فيما بينها.

المستندات المطلوبة لإنشاء جهاز معاون

حدد القرار المستندات الأساسية التي يتعين تقديمها عند إنشاء جهاز معاون، ومن بينها:

  • محضر الجمعية العمومية
  • بيان الأغراض
  • خطة العمل
  • دراسة جدوى اقتصادية لمدة خمس سنوات
  • الهيكل التنظيمي المقترح
  • بيانات مجلس الإدارة والمدير التنفيذي
  • الموارد المالية المتوقعة

التزامات الأجهزة المعاونة

يتوجب على الأجهزة المعاونة الالتزام بعدم مزاولة أي نشاط تأميني أو إعادة تأمين أو أي أنشطة متعلقة بذلك. يجب أن يقتصر نشاطها على الغرض المنشأ لأجله، إلى جانب الإخطار بأي تعديلات تطرأ على بياناتها أو نظامها الأساسي. كما يتعين عليها الاحتفاظ بسجل إلكتروني أو ورقي يوضح الأنشطة والخدمات المقدمة.

التسجيل والإشراف

يشترط تسجيل الجهاز في سجل يُخصص لهذا الغرض لدى الهيئة، بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة وسداد رسوم التسجيل. كما يحدد القرار البيانات الأساسية التي يجب تسجيلها، بما في ذلك اسم الجهاز، غرضه، مقرّه، وأسماء القائمين على إدارته.

الرقابة والتفتيش

تخضع الأجهزة المعاونة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، التي يحق لها إجراء تفتيش للتأكد من صحة المستندات والبيانات. وعليها أن تقدم تقريرًا سنويًا عن نشاطها ومركزها المالي خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، مرفقًا بالقوائم المالية المعتمدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.

شطب التسجيل وإجراء المراجعة

يجب أن يكون لرئيس الهيئة الحق في شطب تسجيل الجهاز في حالات معينة، مثل مخالفة أحكام القرار أو التشريعات المتعلقة بنشاط التأمين. يُشترط الالتزام بالضوابط الواردة في القرار فيما يتعلق بالشطب.

توفيق الأوضاع للأجهزة المعاونة

يتيح القرار للأجهزة المعاونة القائمة وقت صدوره فرصة لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.

الهدف من القرار

يهدف القرار إلى وضع إطار تنظيمي واضح للأجهزة المعاونة في قطاع التأمين، مما يعزز كفاءة الخدمات المساندة ويضمن الالتزام بالرقابة، ويساهم في رفع مستويات الحوكمة والاستقرار في سوق التأمين المصري.


شارك