الرقابة المالية تفرض تأميناً إلزامياً لحماية عملاء شركات التمويل الاستهلاكي من مخاطر الوفاة والعجز
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات التي تعمل في مجال التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية للعملاء. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز حماية الأفراد الذين يتعاملون مع الأنشطة المالية غير المصرفية، فضلاً عن دعم الاستقرار المالي والاجتماعي وتعزيز التكامل بين هذه الأنشطة.
قرار الهيئة العامة للرقابة المالية
نص القرار رقم 28 لسنة 2026، الذي أقره مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد بتاريخ 22 يناير 2026، على إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بالتأمين على العملاء الذين يحصلون على تمويل بسن حتى 65 عامًا ضد مخاطر الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم. يجب أن يكون مبلغ التأمين مساوياً لرصيد التمويل المستحق على العميل.
إمكانية التأمين على العملاء فوق السن المحدد
كما يتيح القرار إمكانية التأمين على العملاء الذين تجاوزوا سن 65 عاماً وفقاً للاتفاق بين شركة التأمين وشركة التمويل.
نموذج العقد الموحد
ألزم القرار شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال باستخدام نموذج العقد الموحد لتغطية عملاء شركات التمويل الاستهلاكي. كما تم إعفاء هذه العقود من رسوم الخدمات المحددة، ومنح شركات التأمين والتمويل مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها.
شروط التغطية والتعويض
حدد النموذج الموحد أطراف التعاقد، حيث تعتبر شركة التمويل الاستهلاكي المتعاقد، وشركة التأمين على الحياة هي المؤمن. يجب أن تشمل تغطية التأمين جميع العملاء المسجلين في الكشوف المعتمدة بمبلغ تأمين يعادل الرصيد المتبقي من التمويل حتى سن 65 عامًا، مع قبول المؤمن عليهم بشكل تلقائي.
في حال حدوث الوفاة أو العجز الكلي المستديم، تلتزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين، والذي يمثل الرصيد المتبقي من التمويل، خلال خمسة أيام عمل كحد أقصى من تاريخ استلام المستندات المطلوبة، بما في ذلك صورة بطاقة الرقم القومي، شهادة الوفاة أو التقرير الطبي، وكشف حساب يوضح المديونية القائمة.
تعريف العجز الكلي المستديم
عرّف العقد العجز الكلي المستديم بأنه تلك الحالة التي تمنع المؤمن عليه من العمل بشكل دائم لمدة لا تقل عن 6 أشهر دون تحسن، مثل فقد الإبصار الكلي أو الشلل الكامل للأطراف. وقد تم استبعاد التغطية للأخطار الناتجة عن الجرائم المرتكبة من قبل المستفيد أو التعرض للإشعاع النووي، أو حالات الإصابة بالإيدز التي حدثت قبل بدء التأمين.
اختصاص المحاكم الاقتصادية
أكد القرار اختصاص المحاكم الاقتصادية في الفصل في أي نزاعات تنشأ عن تنفيذ أو تفسير بنود عقد التأمين، مع النص على بطلان العقد في حال ثبوت وجود غش أو بيانات جوهرية غير صحيحة.